للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذه فيها خلاف، يعني إذا كان أحد الابنين كافرًا بِرِدَّة أو من الأصل لم يدخل في الإسلام، فهذا بعض العلماء يقول: لا يجب التعديل؛ لأن الله قال: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ} [القلم: ٣٥]، وبعضهم قال: لا، بل يجب التعديل؛ لأن هذا حق سببه الولادة، وهي ثابتة في الكافر كما هي ثابتة في المسلم.

وينبغي أن يقال في هذا: يُنْظَر للمصلحة، إذا كان إعطاؤه المسلم يقتضي أن يقرُب الكافر من الإسلام فيدخل في الإسلام فهذا يُعْطِي المسلم ولا يبالي، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فلا يجوز، يجب التعديل.

طالب: هل على الإخوة، هل إن أخذ نصيب أخيهم الذي كان أعطاه والداه لعمه؟

الشيخ: أيش لون؟

الطالب: فيه إخوة لهم أخوهم كان والدهم كان أعطاه لعمه، يعني العم ما ينجب أولادًا.

الشيخ: يعني وَهَبَه له.

الطالب: إي، وَهَبَه له.

الشيخ: ما شاء الله.

الطالب: فالآن الولد هو رافض يرجع إلى ..

الشيخ: يعني: لا يرجع لأبيه، أَبَى أن يرجع لأبيه.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: معلوم؛ لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، هذه هبة مقبوضة لازمة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هبة الأولاد قلنا: لا تصح، ما هو مر علينا تَوًّا؟

طالب: نعم.

الشيخ: قريبًا مَرَّ علينا، يعني لو أن هذا الأخ وهب لأخيه هذا الابن؛ لأنه لا ينجب فإن الهبة لا تصح، ولا يكون ولدًا له، حتى لو تَبَنَّاه؛ لأن الله أبطل التبني أبدًا.

طالب: أمر عاجل.

الشيخ: أيش؟

الطالب: نذر أنه ما يبيع.

الشيخ: نذر ألَّا يبيع.

الطالب: من دون ما يحوز ( ... ).

الشيخ: ما فهمت.

الطالب: قلنا: كل عين تباع فهي توهَب.

الشيخ: زين، صح.

الطالب: هذا ما يجوز أن يبيعه، ونذر ألَّا يبيعه.

الشيخ: لا، أصل العين هذا يباح بيعها، لكن لَمَّا نذر ألَّا يبيعها فهذا حكمه حكم اليمين، كمن حَلَفَ فيُكَفِّر عن النذر ويبيع.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أن يُعَزِّر.

الطالب: أحد أبنائه لعمل ما ( ... ).

الشيخ: ويش تقولون في هذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>