للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يُفَضِّل بينهم باعتبار البِرّ؟ يعني: إذا كان أحدهما أَبَرّ من الآخر، الآخر عنده عقوق، والثاني بارّ، فقال: سأُعْطِي البارّ أكثر مما أعطي العاقّ تشجيعًا للبارّ وحثًّا للعاقّ أن يَبَرّ، ما تقولون؟

طالب: ما يجوز.

الشيخ: نقول: لا يجوز؛ لأن البِرّ ثوابه أعظم من دراهم تعطيها إياه، البِرّ ثوابه عند الله عز وجل، ولا تدري فلعل البارَّ اليوم يكون عاقًّا بالغد، والعاقّ اليوم يكون بارًّا بالغد، فلا يجوز أن تفضله من أجل بِرِّه.

إذا كان أحد الأبناء يعمل معه في مزرعته أو في متجره، وأعطاه زيادة على الآخر الذي لم ينتفع منه بشيء؟

طالب: يجوز له.

الشيخ: فيها تفصيل؛ إن كان هذا الذي يُعِينُ أباه في متجره أو مزرعته يريد بذلك وجه الله فإنه لا يعطيه شيئًا؛ لأن هذا يدخل في أيش؟

طالب: في البِرّ.

الشيخ: في البِرّ، وإن كان يريد عِوَضًا على ذلك، أو أن أباه قد فرض له العِوَض قبل أن يعمل فلا بأس، ولكن يُعْطَى مثل أُجْرَتِه لو كان أجنبيًّا، فمثلًا إذا قُدِّر لو كان خادمًا لكان له راتب ست مئة ريال في الشهر، فهل يعطيه الأب سبع مئة في الشهر؟

طلبة: لا.

الشيخ: يعطيه ست مئة، ولا يعطيه أكثر مما يستحق لو كان أجنبيًّا.

لو فُرِضَ أن أحد الابنين أُصِيبَ بشلل، فصار ينفق عليه أكثر من أخيه الذي لم يُصَب بالشلل، فما تقولون؟

طلبة: لا بأس للحاجة.

الشيخ: لا بأس؛ لأن هذا دَفْعٌ للحاجة، كما لو احتاج أحد الابنين إلى دواء أو علاج، وأنفق عليه شيئًا كثيرًا لأجل ذلك فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين.

طالب: لو الأب أعطى أحد أولاده مالًا زائدًا عن إخوته، والولد يعلم أن هذا حرام، فهل إذا أكل هذا الولد هل المال يكون حرامًا؟

الشيخ: إي نعم.

طالب: أحسن الله إليك، ( ... ) وقالوا: هذا أخونا فإننا نرى أنه بحاجة.

الشيخ: هذه اصبر عليها؛ لأن المؤلف بيذكرها.

طالب: شيخ، أحد الأبناء لا يصلي ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>