للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا هو القول الراجح؛ أن التعديل بين الأولاد إنما يكون بتفضيل الذكر على الأنثى، بحيث يُجْعَل للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس التعديل بمعنى التسوية.

وقول المؤلف: (في عطية أولاده) احترازًا من النفقة، فالنفقة لا يُعَدَّل فيها بقدر الإرث، إنما يُعَدَّل فيها بأيش؟ بقدر الحاجة، فلو فُرِضَ أن البنت تحتاج إلى حُلِيّ يُجْعَل على الرأس بعشرة آلاف ريال، والابن يحتاج إلى طاقية يجعلها على رأسه بخمسة ريالات، فما التعديل؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أن يشتري للبنت الحلي بعشرة آلاف ريال، وللابن طاقية بخمسة ريالات، هذا التعديل.

عنده أولاد ذكور أحدهم كالجمل جسمًا، والثاني صغير الجسم، ثوب الأول بمئة ريال، وثوب الثاني بعشرة ريالات، فاشترى لكل واحد منهما ثوبًا، فقال الصغير: أعطني تسعين ريالًا؛ لأنك اشتريت لأخي بمئة واشتريت لي بعشرة، فالفرق؟

طلبة: تسعون.

الشيخ: تسعون ريالًا، أعطني تسعين ريالًا وإلا فإنك جائر، ماذا نقول؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: بل الجور منك أيها الصغير، لو أعطاك تسعين ريالًا لكان قد فَضَّلَك على أخيك؛ إذ إن الذي أعطى أخاك هو ثوب، وأنت أعطاك ثوبًا، لكن لو قال: اشترِ لي مثل ثوب أخي، قلنا: ما يخالف، لكن سيكون ثوب أخيك عليك مثل الخيمة، هل ترضى أن يكون عليك خيمة تمشي بين الناس؟ ما يرضى، ولو فعل ذلك لكان هذا جنونًا.

له ابنان ذَكَرَان، أحدهما يدرس في الجامعة يحتاج إلى كتب، يشتري له الكتب بمقدار مئتي ريال –مثلًا- والثاني يدرس في الابتدائي يحتاج إلى كتب بعشرين ريالًا، فاشترى للأول بمئتين، واشترى للثاني بعشرين، هل هذا عدل؟

طلبة: نعم.

الشيخ: عدل؛ لأن هذا هو الحاجة، له ابنان أحدهما بلغ عشرين سنة، واحتاج إلى الزواج فزوَّجه بأربعين ألفًا، والثاني له عشر سنوات لا يحتاج إلى الزواج، هل يطالب الثاني أباه بأن يعطيه أربعين ألفًا؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا؛ لأن هذه من أجل الحاجة ودفع الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>