للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاده الذكور والإناث بقدر إرثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في العطية المحضة دون العطية للحاجة، فالعطية للحاجة تتقدَّر بقدر الحاجة، والعطية المحضة التي هي تبرُّع محض تتقيد بمقدار الإرث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين.

فهذا رجل عنده ولد وبنت، أعطى الولد ولم يُعْطِ البنت، هذا حرام لا يجوز، أعطى البنت ولم يُعْطِ الولد يعني لم يُعْطِ الذكر.

طالب: حرام.

الشيخ: هذا أيضًا حرام، أعطى البنت بمقدار الابن، هذا أيضًا حرام لا يجوز؛ لأن الواجب أن يعطي الولد الذكر مِثْلَيِ الأنثى.

أعطى الابن ثلاثين، وأعطى البنت عشرة.

طلبة: أيضًا لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، أعطى الابن خمسة وعشرين، وأعطى البنت عشرة.

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، أعطى الابن عشرين، وأعطى البنت عشرة.

طلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز؛ لأن هذا هو قدر الإرث، بقدر إرثهم.

وعُلِمَ من كلام المؤلف رحمه الله أن التسوية بالقدر لا تجوز، يعني لو أعطى الذَّكَر مئة وأعطى الأنثى مئة فهذا حرام لا يجوز، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (٣).

لما جاء بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليُشْهِدَه على عطيته لابنه النعمان قال له: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» (٤).

إذن لو قال قائل: هذا الحديث يدل على أنه تجب التسوية بين الولد الذكر والولد الأنثى، فما الجواب؟

الجواب: لا، ليس يدل على التسوية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، ولا نرى أحدًا أعدل من الله عز وجل، وقد قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]، ولا نجد قسمة أعدل من قسمة الله تعالى، وعلى هذا فيكون التعديل أن يُجْعَل للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس التعديل أن يُسَوَّى بينهم، واضح يا جماعة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>