للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ما يصح.

الشيخ: لا يصح، لماذا؟

طلبة: لأنه لا يباع.

الشيخ: لأنه لا يباع، وهب ابنَه؟

طالب: ما يصح.

الشيخ: ما يصح.

الطالب: لا يجوز بيعه.

الشيخ: لأنه لا يجوز بيعه، وهب بعيره؟

طلبة: يصح.

الشيخ: يصح؛ لأنه يجوز بيعها.

إذن إذا قال لك قائل: ما هو الضابط فيما تصح هبته؟

نقول: كل ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته، إلا ما استثناه المؤلف في قوله: (وكلب يُقْتَنَى)، والكلب الذي يُقْتَنَى هو الذي يُتَّخَذ للزرع والحرث والماشية.

طالب: الكلب للصيد.

الشيخ: ليش وافقتم؟ بس أنتم مشيتم معي.

للزرع والصيد والماشية، هذا الذي يُقْتَنَى هو الذي يُتَّخَذ لواحد من هذه الأمور الثلاثة، فتجوز هبته ولا يجوز بيعه، وذلك لأن المُحَرَّم هو أَخْذ العِوَض عليه، وإذا كان الْمُحَرَّم هو أخذ العِوَض فإنه إذا وَهَبَهُ بلا عِوَض فلا بأس به.

وحقيقة هذه الهبة أنها تَنَزُّل عن اختصاصه به؛ لأنه ما هو تمليك؛ لأن الكلب لا يُمْلَك، لكن حقيقته أنه أيش؟ تنازل أو تَنَزُّل عن اختصاصه بهذا الكلب، ومن ذلك لو تَحَجَّر الإنسان أرضًا مَوَاتًا، تحجَّرها جعل عليها حجرة، يعني لا جدار بل كومة من التراب أو مراسيم، فهل يجوز بيعها؟

طالب: لا.

الشيخ: المذهب لا يجوز؛ لأنها لم تُمْلَك، لكن لو وهبها؟

طالب: يجوز.

الشيخ: جاز، وحقيقة هذه الهبة أنها تنازُل عن استحقاقه لهذه الأرض التي حَوَّطَها، وليست هبة حقيقية؛ لأن ما فيها تمليك.

ثم قال المؤلف: (فصل .. يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم)، يعني هذا الفصل اللي عقده المؤلف فيه مسائل، منها:

عطية الأولاد، والمراد بالعطية هنا الهبة، يعني فهي أعم من العطية في مرض الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>