وعُلِمَ من قول المؤلف:(بلفظ الإحلال) أنه لو نوى بقلبه أنه أبرأه ولكن ما تلفَّظ به فله أن يرجع، وهذه تقع كثيرًا، ويُسْأَل عنها كثيرًا، يكون واحد –مثلًا- له دَيْن على شخص فافتقر الشخص، فينوي بقلبه أنه أبرأه، وأنه لن يطالبه في المستقبل، فنقول: لا يبرأ بذلك، لا يبرأ بمجرد النية، بل لا بد من أيش؟
طلبة: القول.
الشيخ: لا بد من القول، وهل يُشْتَرَط أن يعلم بذلك الْمُبْرَأ أو لا؟
طالب: لا يُشْتَرَط.
الشيخ: لا يشترط؛ لأن مَن لا يُشْتَرَط قبوله ورضاه لا يُشْتَرَط علمه، كل مَن لا يُشْتَرَط رضاه فإنه لا يُشْتَرَط علمه، ولهذا يجوز أن يطلِّق الرجل زوجته وإن لم تسمع، فلو قال لها: إني طلقتك قبل شهر، قالت: ما سمعت، ماذا يقول لها؟
طالب: لا يُشْتَرَط السماع.
الشيخ: نقول: لا يُشْتَرَط سماعك؛ لأنه لا يُشْتَرَط رضاكِ حتى نقول: لا بد من سماعك.
كذلك هذا الذي لا يُشْتَرَط قبوله ولا رضاه إذا أبرأه من الدَّيْن وإن لم يسمع بَرِئَ منه، فلو قُدِّر أن الرجل كتب وثيقة بقلمه: الدَّيْن الذي على فلان قد أبرأته منه، برئت ذمته، ولو سأله سائل فقال: يا فلان، سمعت أنك تطلب فلانًا ألفَ ريال، قال: نعم، لكني أُشْهِدُك أني أبرأته، يبرأ أو لا؟
طلبة: يبرأ.
الشيخ: يبرأ، وإن لم يسمع الْمَدِين؟
طالب: وإن لم يسمع.
الشيخ: وإن لم يسمع.
ثم قال المؤلف:(وتجوز هبة كل عين تباع)، (تباع) يعني: يصح بيعها، كل عين يصح بيعها فإن هبتها تصح.
الدراهم تصح هِبَتُها؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ليش؟
الطالب: يجوز بيعها.
الشيخ: يجوز بيعها، الكتب تصح هبتها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: المرهون؟
طالب: لا، ما يصح.
الشيخ: لا، ليش؟
الطالب: ما يصح بيعه.
الشيخ: لأنه لا يصح بيعه، الموقوف؟
طالب: لا يصح بيعه.
الشيخ: لا يصح بيعه؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: هبته؟ قال للموقوف عليه: هو لك مني هبة، يعني: شخص وقَّفَ هذا الكتاب على زيد، ثم بعدئذ قال له: قد وهبتك الكتاب هبة؟