للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعُلِمَ من قول المؤلف: (بلفظ الإحلال) أنه لو نوى بقلبه أنه أبرأه ولكن ما تلفَّظ به فله أن يرجع، وهذه تقع كثيرًا، ويُسْأَل عنها كثيرًا، يكون واحد –مثلًا- له دَيْن على شخص فافتقر الشخص، فينوي بقلبه أنه أبرأه، وأنه لن يطالبه في المستقبل، فنقول: لا يبرأ بذلك، لا يبرأ بمجرد النية، بل لا بد من أيش؟

طلبة: القول.

الشيخ: لا بد من القول، وهل يُشْتَرَط أن يعلم بذلك الْمُبْرَأ أو لا؟

طالب: لا يُشْتَرَط.

الشيخ: لا يشترط؛ لأن مَن لا يُشْتَرَط قبوله ورضاه لا يُشْتَرَط علمه، كل مَن لا يُشْتَرَط رضاه فإنه لا يُشْتَرَط علمه، ولهذا يجوز أن يطلِّق الرجل زوجته وإن لم تسمع، فلو قال لها: إني طلقتك قبل شهر، قالت: ما سمعت، ماذا يقول لها؟

طالب: لا يُشْتَرَط السماع.

الشيخ: نقول: لا يُشْتَرَط سماعك؛ لأنه لا يُشْتَرَط رضاكِ حتى نقول: لا بد من سماعك.

كذلك هذا الذي لا يُشْتَرَط قبوله ولا رضاه إذا أبرأه من الدَّيْن وإن لم يسمع بَرِئَ منه، فلو قُدِّر أن الرجل كتب وثيقة بقلمه: الدَّيْن الذي على فلان قد أبرأته منه، برئت ذمته، ولو سأله سائل فقال: يا فلان، سمعت أنك تطلب فلانًا ألفَ ريال، قال: نعم، لكني أُشْهِدُك أني أبرأته، يبرأ أو لا؟

طلبة: يبرأ.

الشيخ: يبرأ، وإن لم يسمع الْمَدِين؟

طالب: وإن لم يسمع.

الشيخ: وإن لم يسمع.

ثم قال المؤلف: (وتجوز هبة كل عين تباع)، (تباع) يعني: يصح بيعها، كل عين يصح بيعها فإن هبتها تصح.

الدراهم تصح هِبَتُها؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ليش؟

الطالب: يجوز بيعها.

الشيخ: يجوز بيعها، الكتب تصح هبتها؟

الطالب: نعم.

الشيخ: المرهون؟

طالب: لا، ما يصح.

الشيخ: لا، ليش؟

الطالب: ما يصح بيعه.

الشيخ: لأنه لا يصح بيعه، الموقوف؟

طالب: لا يصح بيعه.

الشيخ: لا يصح بيعه؟

الطالب: لا يصح.

الشيخ: هبته؟ قال للموقوف عليه: هو لك مني هبة، يعني: شخص وقَّفَ هذا الكتاب على زيد، ثم بعدئذ قال له: قد وهبتك الكتاب هبة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>