للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: يا شيخ ( ... ) في الجواب يعني هذا البيت وُجِدَ عنده بعينه فهو أحق.

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله، أدخَلْتَنَا مسألة جديدة يا شيخ.

الطالب: اللي فهمته وهبت هذا الدَّيْن عليك، يعني: هذا البيت عليك.

الشيخ: الآن إذا بعتني بيتك بخمسين ألفًا، صار في ذمتي لك؟

طالب: خمسون.

الشيخ: والبيت لمن؟

الطالب: البيت ملكك.

الشيخ: لي، كيف تُوقِف مالي عَلَيَّ.

الطالب: يعني أنني ما وجدت شيئًا، ولهذا قلت ..

الشيخ: إذا كنت لم تجد عندي شيئًا وأنا أفلست –مثلًا- خذ البيت، أنت خذه أولًا.

الطالب: بعد أن ..

الشيخ: بعد أن تأخذه لك أن توقفه عَلَيَّ.

طالب: إنسان عنده أولاد يقول: اللي حفظ منكم ( ... ) واحد حفظ وواحد ما حفظ؟

الشيخ: إي، ما فيه بأس هذا، هو إذا كان على عمل ما فيه بأس، حتى لو كان ينتظر ضيوفًا وقال لهم: اللي يجلس يستقبل الضيوف أن أعطيه عشرة ريالات، هذا لا بأس، إذا جلس واحد يعطيه عشرة ولا حرج.

عندنا تسميع الآن؟ ( ... )

***

طالب: فله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (٣)، وسبق أن التعديل يكون بقدر الإرث على القول الراجح، وليس بقدر الرؤوس، بل بقدر الإرث، فإذا أعطى الذكر مئتين أعطى الأنثى مئة، ولا يعطيها مئتين، وذلك لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله، وقد قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وهذه أعدل قسمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>