للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكننا لم نُورِد حديث بشير بن سعد بن النعمان حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ هَذَا؟ » قال: لا، قال: «اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، هذا لم نُورِدْه، وسنورده في الدرس إن شاء الله تعالى.

وسبق لنا أن التعديل الواجب إنما هو في عطية التبرع، أما ما كان لدفع الحاجة فإنه يتقدَّر بقدرها، ولا يجوز أن يُعْطَى مَن لا يحتاج مثلما أعطي المحتاج، أعرفتم؟

وضربنا لذلك مثلًا برجل عنده ابنان أحدهما في سِنّ الزواج فزوَّجه بأربعين ألفًا، والثاني صغير، فهل يلزمه أن يعطي الصغير أربعين ألفًا؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، هل يلزمه أن يدخره له؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، هل يلزمه أن يوصي به بعد موته؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، كل هذا لا يجوز؛ لأن ما كان لدفع الحاجة فهو متقدّر بقدر الحاجة.

سبق لنا أيضًا أنه لا فرق بين الصغير والكبير، ولا بين البارّ ..

طلبة: والعاقّ.

الشيخ: والعاقّ؛ لأن هذا عطية، وقد يكون العاقّ هذا العام بارًّا في المستقبل، والبارّ في هذا العام عاقًّا في المستقبل.

وسبق لنا أنه لا يجوز أن يزيد أحدَهم لكونه ذا خلق طيب، أو طالب علم، أو عابدًا، أو ما أشبه ذلك، لكن له أن يقول: مَن طلب العلم فله كلَّ يوم كذا، مَن حفظ شيئًا من القرآن فله كذا وكذا، هذا لا بأس به، حتى لو انفرد أحدهم بذلك وأعطاه فهو في حِلّ، وذلك لأنه فتح الباب للجميع؛ فمنهم مَن وَلَجَ، ومنهم مَن لم يَلِج، وليس هذا تبرعًا محضًا.

يقول المؤلف: (يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>