للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأن من شروط البيع أن يملكها، وهذا لم يملكها.

كيف يمكن أن يصح بيعه لهذه السيارة؟

طالب: يتملكه بالفعل أو بالقول.

الشيخ: أن يتملكه أولًا ثم يبيعها ثانيًا. هل يملك الأب أن يبيع بيت ابنه؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأنه محتاج.

الشيخ: لا، مو محتاج عنده عشرات البيوت.

طالب: يتملكه.

الشيخ: يعني: قبل أن يتملكه لا يجوز، فنقول للأب: تملكه أولًا، ثم بعه ثانيًا ليكون ملكك، أما أن تبيعه وهو على ملك الابن بدون توكيل من الابن فهذا لا يجوز.

شخص له على أبيه مئة ريال، هل له أن يطالبه بها؟

طالب: لا. ليس له أن يطالبه بها.

الشيخ: ما يطالبه، شخص عند أبيه له عارية، هل له أن يطالبه بها؟ تعرف العارية؟

طالب: أعرفها، استعار من ابنه.

الشيخ: أحسنت، استعار من ابنه شيئًا، فهل لابنه أن يطالبه برده أو لا؟

الطالب: له.

الشيخ: له ذلك؛ لأنه ليس بدين. هل يمكن للأب أن يَحُول بين ابنه وبين هذه العارية؟

طالب: يعني: إذن يجوز له ذلك.

الشيخ: إي، يجوز.

الطالب: لا، غير جائز ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: يتملكه.

الشيخ: صح، يمكن أن يحول بينه وبين ابنه فيقول: أنا تملكتها، أنا الآن أخذتها منك على أنها ملكي، وحينئذ تخرج عن ملك الابن ولا يمكن أن يطالب بها.

استثنى المؤلف رحمه الله من المطالبة بالدين ونحوه استثنى مسألة، ما هي؟

طالب: النفقة الواجبة.

الشيخ: النفقة الواجبة. ما وجه استثنائها؟

الطالب: لأن الولد محتاج إليها.

الشيخ: لأن هذه لحفظ حياته.

الطالب: لا يقوم إلا بها.

الشيخ: لا يمكن أن تقوم حياته إلا بها.

***

[فصل في تصرفات المريض]

ثم قال المؤلف: (فصل: في تصرفات المريض) الأمراض ثلاثة أقسام: مرض مَخُوف، ومرض غير مخوف، ومرض ممتد، هذه ثلاثة أقسام.

<<  <  ج: ص:  >  >>