للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، ما يلزمه، ما دام يطلب العلم، أما يقول: لا بأقعد أتفرغ أنا أحب الأصحاب والأصدقاء كل ساعة يروح لصديق، ولا أنا بعامل، هذا نعم له أن يقول له؛ لأن التفرغ لطلب العلم يوجب النفقة حتى إنه يجوز أن يأخذ من الزكاة، لكن التفرغ للعب واللهو، نقول: أنت قادر على التكسب، ولا يجب لك عليَّ نفقة.

طالب: ( ... )

الشيخ: إي نعم.

الطالب: ( ... ) بعدما حلَّ الوقت الذي يعني الأب يسدد فيه الدين، أخذ السيارة وباعها ( ... ).

الشيخ: لا ما يجوز؛ لأنها ملك الأب.

طالب: هل النفقة محددة بعمر؟

الشيخ: بعمر؟ لا محددة بالقدرة على التكسب.

***

الطالب: ( ... ) وعلى أصحابه أجمعين.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

[فصل في تصرفات المريض]

من مرضه غير مَخُوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح، ولو مات منه، وإن كان مخوفًا كَبِرْسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورُعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المُطْبِقَة والرِّبع وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مَخُوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعُه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

هل يملك الأب أن يُبْرِئ من دَيْنِ ولده؟

طالب: ليس له ذلك.

الشيخ: ليس له ذلك، مثاله؟

طالب: المثال: ابن له دين عند شخص آخر فأتى هذا الوالد وقال للمدين: إني أبرأتك. فلا يصح الإبراء.

الشيخ: أحسنت -بارك الله فيك- لا يصح؛ لأن الدين ليس ملكًا ..

الطالب: ليس ملكًا للأب.

الشيخ: ليس ملكًا للابن.

الطالب: هو الدين ملك للابن؟

الشيخ: لا، ما بعد ملكه، إلى الآن الدين في ذمة المدين؛ فلذلك لو أبرأه الأب منه لم يملكه.

وهب ابنَه سيارة ثم باعها الأب، فهل يصح البيع أو لا؟

طالب: لا.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأن من شروط البيع أن يتملكها، وهذا ما ملكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>