للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: فهمتم ما قال؟ يقول: إن الابن باع على أبيه سيارة بثمن مؤجل فحلَّ الأجل وطلب الابن الثمن، ولكن الأب لم يوف، هل له أن يطالب أباه عند المحكمة؟ لا ما يمكن يطالب إلا بالنفقة الواجبة فقط، لا بثمن المبيع ولا غيره.

الطالب: والآية ليست على العموم؟

الشيخ: لا، ما هي على العموم؛ لأن هذا ما يجوز أصلًا أن تطالب؛ لحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».

طالب: الأم إذا كانت تقوم مقام الأب، هل لها أن تتملك؟

الشيخ: لا، فيه قول: إن الأم تتملك، وفي أقوال أيضًا أن الجد أب الأب يتملك، لكن ظاهر السنة أن الذي يتملك هو الأب فقط.

طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- إذا كان طلق الابن زوجاته، ليس ( ... ) الزوجات أو أنه لم يوفق بينهما، وإنما بسبب سوء خلق هذا الولد أو أنه ردي الطباع، ما أحد يصبر عليه، فيريد يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق فيلزم الأب والحالة هذه .. ؟

الشيخ: والله الظاهر أنه ما يلزمه؛ لأنه حتى هذه في إعطائه المال يتزوج به فيه أيضًا إعانة له على كونه كل شهر أو شهرين يتزوج، وهذا ضرر عليه وعلى أهله.

طالب: أحسن الله إليكم، هل يُشْترط أن يكون الأب حسن التصرف؛ فيه بعض الآباء ليس حسن التصرف يأخذ مال ابنه وينفقه على أشياء غير طيبة أو في أشياء تافهة؟

الشيخ: هذه يمنع منها؛ لا لأنه ليس له أن يتملك، لكن لأنه يصرف مالك في غير الفائدة؛ لأن الأب في هذه الحال نقول: تملك الآن، خذ من مال ولدك، لكن ما يمكن تصرفه في الشيء المحرم، فإذا لم يوجد سلطة تمنعه من صرفه في الوجه المحرم فللابن أن يمتنع؛ لكفه عن المحرم.

طالب: أحسن الله إليكم، إذا كان مثلًا الابن طالب علم وقال لأبيه: أنا نيتي أن أطلب العلم ولا أريد أن أعمل، سأتزوج وتنفق علي؛ لأن النفقة واجبة عليك، فقال له الأب: أنت الآن رجل يجب أن تعمل. فقال: لا، أنا ما أعمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>