للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: لأنه يحتمل أن تموت في هذا.

الشيخ: يعني لأن المرأة لو ماتت ما قيل: إن هذا الشيء أمر نادر؛ يعني معناه يصح أن يكون سببًا للموت، كل شيء يصح أن يكون سببًا للموت فهو مخوف.

يقول المؤلف رحمه الله: (لا يلزم تبرعه للوارث بشيء).

قوله: (لا يلزم) هذا هو جواب الشرط في قوله: (وإن كان مخوفًا) لا يلزم تبرعه لوارث بشيء (تبرعه) يعني عطيته مجانًا.

(لوارث) يعم الوارث بالفرض، والوارث بالتعصيب، والوارث بالرحم.

(بشيء) يشمل القليل والكثير والأعيان والديون.

(ولا بما فوق الثلث) يعني لغير وارث إلا بإجازة الورثة لها، هذا الحكم.

تصرفه من مرضه المخوف إن كان تصرف معاوضة ليس فيه تبرع فهو جائز، يعني يجوز لمن مرضه مخوف أن يبيع ويشتري على العادة، أما إذا كان فيه تبرع؛ يعني بذل مالٍ مجانًا، فهذا يقول المؤلف: (إن كان لوارث فإنه لا يلزم) ولم يقل: لا يصح؛ لأنه لو أجاز الورثة لثبت، لكنه لا يلزم.

وقول المؤلف: (لوارث) قلنا: سواء كان وارثًا بفرض أو تعصيب، فلو أن رجلًا كان له زوجة، وكانت الزوجة تخدمه وتُحسن إليه كثيرًا وليس عندها مال، وكان له وارث بعيد من أبناء العم الذي هو معه دائمًا في خصومة ونكد، فقال: قد وهبت بيتي لزوجتي؛ لأنها تحسن إلَيَّ، وخاف إن مات أن يدخل معها في الإرث ذلك ابن العم الشرير الذي دائمًا معه في نزاع وخصومة، ثم مات هذا الرجل. فهل تثبت العطية للزوجة؟

طالب: لا.

الشيخ: لا؛ لأنها وارثة، فمن مرضه مخوف لا يلزم أن يتبرع من ماله بشيء لأحد من الورثة، لكن يقول المؤلف: (إلا بإجازة الورثة). وعلى هذا، فإذا مات هذا الرجل قلنا لابن عمه: هل أجزت تبرع الرجل لزوجته بهذا البيت؟ ماذا سيقول؟

طالب: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>