للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: سيقول: لا، ليش؟ لأنه شرير وبينه وبينه عداوة، يقول: أبدًا، ما أسمح، إذن تبطل العطية، فإن باعه عليها بيعًا بثمن المثل يعني أخرجه للسوق، ونُودي عليه في السوق، وانتهى الثمن إلى الزوجة فاشترته بثمن بدراهم، فما حكم ذلك؟

طلبة: جائز.

الشيخ: هل يُستأذن ابن العم ولَّا ما يستأذن؟

طلبة: ما يستأذن.

الشيخ: لا يُستأذن؛ لأن هذا ليس بتبرع ولكنه عقد معاوضة، وصارت بثمن الْمِثل، قال: (ولا بما فوق الثلث) بما فوق الثلث لمن؟

طالب: لغير الوارث.

الشيخ: لغير الوارث، وللوارث من باب أولى؛ لأن التبرع للوارث ولو بالقليل لكن غير الوارث المرجع في ذلك إلى الثلث، فما زاد على الثلث فلا بد فيه من إجازة الورثة، وما لم يزد فهو حق للميت، مثاله: قال: إني أوصيت بثلثي لفلان فأعطوه إياه بعد موتي. ولكن هذه عطية، قال: إني قد وهبت ثلثي لفلان، ثلث مالي لفلان يصح أو لا يصح وهو غير وارث؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح، وهبتُ نصف بيتي لفلان، وليس عنده إلا البيت؟

طلبة: ما يصح.

الشيخ: ما يصح إلا الثلث فقط، وما زاد فالورثة بالخيار، والله أعلم.

***

الطالب: ( ... ) وآله أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يلزم تبرُّعه لوارث بشيء، ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عُوفي فكصحيح، ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج، ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

حكم عطية المريض مرضًا، المرض المخوف، يقول المؤلف: (لا يلزم تبرعه لوارث بشيء) مطلقًا، لا قليلًا ولا كثيرًا، مثال ذلك: زيد مريض مرضًا مخوفًا وله أخوان فأعطى أحدهما مئة درهم، نقول: هذه العطية غير لازمة، لماذا؟ لأن المرض مخوف والْمُعْطَى وارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>