للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج) وهذا على سبيل التمثيل، وإلا هناك أمراض ممتدة غير هذه الثلاثة مثل السرطان في الوقت الحاضر، يكون من الأمراض الممتدة، ربما يبقى في الإنسان سنتين أو ثلاثًا، وهو يمشي ويروح ويأتي.

يقول: (بجذام) الجذام جُروح تخرج في الإنسان تُشبه الطاعون، وأكثر ما تخرج في الأماكن الرقيقة من البدن، ويحصل بها آلام عظيمة، وتنتشر في البدن حتى يموت الإنسان.

السل معروف مرض يصيب الرئتين، ويبقى الإنسان معه طويلًا.

الفالج هو ما يسمى بالشلل، هذا أيضًا ربما يبقى سنوات، هذا النوع من الأمراض نقول: يقول المؤلف: (إذا كان لم يقطعه بفراش فمن كل ماله) ما معنى من كل ماله؟ يعني فتبرعه من كل ماله يعني حتى بما زاد على الثلث، وحتى للوارث فإنه لا يضر.

(والعكس بالعكس)، ما هو العكس؟ إذا قطعه بفراشه. (بالعكس) أي يكون تبرعه من الثلث فأقل لمن ليس بوارث.

رجل صاحب سل، لكنه يذهب مع الناس ويأتي ونومه عادي وأكله عادي، فأعطى زوجته نصف ماله، يجوز أو لا؟

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز، لماذا؟ لأنه لم يقطعه بالفراش، فإن لزم الفراش، وتبرَّع لزوجته بشيء فإنه لا يصح تبرعه إلا بإجازة الورثة؛ لأنه إذا قطعه بالفراش صار مرضًا، وأما قبل أن يقطعه بالفراش فليس بمرض.

***

الطالب: ( ... ) وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويعتبر الثلث عند موته، ويُسوَّى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويُبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويُعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن، والوصية بخلاف ذلك.

الشيخ: قبل أن نقرأ الفقه ( ... ) ولكنه لم يمت به.

طالب: يعني أعطى نصف ماله.

الشيخ: نعم، في مرضه المخوف.

الطالب: إذا كان يعني للوارث؟

الشيخ: لا لغير وارث.

الطالب: لغير وارث ما يصح؛ لأنه الرسول يعني .. إلا الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>