الشيخ: أنا ما طلبت منك الآن الدليل، أنا طلبت منك الحكم فقط، رجل أعطى شخصًا نصف ماله وهو مريض مرضًا مخوفًا، ثم شُفِي.
الطالب: تصح.
الشيخ: تصح، لكن في المرض المخوف؟
الطالب: لا، ما يصح.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، صح. أعطاها لوارث، أعطى النصف لوارث والمرض مخوف، ثم شفي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هم من الأبناء إخوة.
الطالب: أعطاهم.
الشيخ: إي نعم، أعطى واحدًا منهم.
الطالب: يصح، إذا ما مات يصح.
الشيخ: يصح، توافقون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأن المؤلف قال: (وإن عوفي فكصحيح)، ما تقول في رجل أصابه فالج فأعطى شخصًا نصف ماله؟
طالب: إن كان لم يقطعه بفراش فإنه كالصحيح، وأما إذا قطعه بفراش فإنه يعتبر مخوفًا ..
الشيخ: ما فيه تفصيل آخر؟
طالب آخر: إذا أعطاه أولًا.
الشيخ: في أول الفالج.
الطالب: فلا يصح.
الشيخ: إن كان في أوله، فلا يصح إلا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ويش الذي لا يصح كل النصف ولا أيش؟
الطالب: إعطاء النصف.
الشيخ: إعطاء النصف.
الطالب: لوارث؟
الشيخ: لا، لغير وارث.
الطالب: ما يصح ما زاد على الثلث إلا بإذن.
الشيخ: إلا بإجازة الورثة إذا مات. هذا إذا كان في أوله، إذا كان في غير أوله ننظر، إن حبسه بفراش فهو بمنزلة المخوف وإلا فلا.
قال المؤلف رحمه الله: (ويُعتبر الثلث عند موته) الثلث الذي ينفذ يُعتبر عند الموت، لا عند العطية؛ وذلك لأن الثلث قد يزيد وينقص، ربما يُعطي الإنسان العطية وماله كثير ثم يفتقر، وربما يعطي العطية وماله قليل، والعطية زائدة على الثلث، ثم يغنيه الله.
فهل المعتَبر وقت الإعطاء أو وقت الموت؟ قال المؤلف: إن المعتَبر وقت الموت؛ لأن وقت الموت هو الوقت الذي يتعلق فيه حق الورثة في مال هذا المعطِي، إذ قبل الموت ليس لهم حق في ماله فيُعتبر عند الموت.
مثال ذلك: رجل أعطى شخصًا مئتين، وكان ماله حينئذٍ أربع مئة، وعند الموت صار ماله ست مئة، فما حكم هذه العطية؟