للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو أوصى لرقم واحد بألف، رقم اثنين بألفين، رقم ثلاثة بثلاثة آلاف، ثم مات، ولم نجد عنده من التركة إلا ستة آلاف فقط، فالآن مشكلة ما فيه إلا ستة آلاف، وقد أوصى بكم؟ بستة آلاف والورثة لم يُجيزوا ما زاد على الثلث.

إذن نرد الوصية إلى ألفين، ويدخل النقص على الجميع، ما نبدأ بالأول فالأول؛ يعني لو فُرض أنه أوصى لرقم واحد في عام ١٤٠٠، رقم اثنين في عام ١٤٠٥، رقم ثلاثة ١٤١٠، ما نبدأ بالأول فالأول في الوصية، نسوي بينهم؛ فالذي عندنا الآن ستة آلاف، هذه التركة، وثلثها كم؟ ألفان، والموصَى به ستة آلاف، انسب ألفين إلى ستة تكون الثلث، أعطِ كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلث ما أوصي له به، فالذي أُوصِي له بألف كم نعطيه؟ ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين وثلثًا، واللي ألفين ست مئة وسبعة وستين وثلثين، كذا؟ والذي أوصي له بثلاثة آلاف؟ ألفًا كاملة؛ لأن هذا ثلث نصيب، ونحن قلنا: نعطي كل واحد ثلث ما أوصي له به.

إذن دخل النقص على الجميع، ولو قلنا: يُبدأ بالأول فالأول كالعطية لأعطينا من أُوصي له بألف رقم واحد ألفًا، وأعطينا رقم اثنين ألفًا، وقلنا للثالث: ليس لك شيء.

فإذا قال قائل: ما وجه الفرق؟ أو ما وجه التفريق بينهما؟

فالجواب: أن العطية يثبت الملك بها حين العطية في حين العطية، والوصية لا يثبت الملك بها إلا بالقبول بعد الموت؛ فلذلك صار الأول والأخير كلاهما سواء، لا يُقبل قبولهما إلا بعد الموت. هذا فرق.

الفرق الثاني قال: (ولا يملك الرجوع فيها) في أيش؟ في العطية إذا أقبضها؛ لأن العطية نوع من الهبة، فإذا أعطى شخصًا في مرض موته المخُوف، أعطاه سيارة، والسيارة هو غني، ما تأتي ولا نصف عشر ماله، أعطى هذا الرجل سيارة في مرض موته المخوف، ثم أراد أن يرجع، يملك هذا أو لا؟

طالب: لا يملك.

الشيخ: لا يملك؛ لأن العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه.

أوصى لشخص بسيارة، ثم بدا له أن يرجع، فهل له الرجوع أم لا؟

طالب: له الرجوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>