فإذا قُدِّر أن شخصًا ليس له وارث، لا بفرض، ولا بتعصيب، ولا برحم، فإنه يجوز أن يوصي بماله كله، بما يراه نافعًا؛ لأنه لا يتعلق بماله حق شخص معين، وإنما ماله لو مات يكون لبيت المال، وبيت المال ليس له مالك معين.
ذكر المؤلف أربعة أحكام، ولَّا ثلاثة؟ سُنَّة، حرام، مكروه، جائز. أربعة أحكام.
بقي الحكم الخامس؛ لأن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة.
تجب الوصية على مَنْ عليه دَيْن لا بينة به؛ يعني إنسان في ذمته ديْن لشخص، وليس له بينة صاحب الحق، فيجب أن يوصي، لماذا؟
طالب:( ... ).
الشيخ: إي طيب أنت عللت الآن، عللت الحكم بالحكم؟
طالب: لئلا يضيع صاحب الحق.
الشيخ: لئلا يضيع الحق؛ لأنه لو لم يوصِ، وليس لصاحب الحق بينة ضاع الحق، أليس كذلك؟
إذن تجب الوصية على أيش؟
طلبة: مَنْ عليه دَيْن.
الشيخ: من عليه دين ليس به بينة، التعليل لئلا يضيع حق صاحب الحق. هذه خمسة أقسام بالنسبة للوصية.
ثم قال المؤلف:(وإن لم يفِ الثلثُ بالوصايا فالنقص بالقسط) يعني لو أوصى لعدة أشخاص أو عدة جهات، وتبين بعد الموت أن الوصية تزيد على الثلث، فماذا نعمل؟ هل نبدأ بالأول، أو نأخذ بالأخير، أو نقرع، أم نعطي الكل؟ ما ندري؟
نشوف مثال ذلك: رجل خلَّف ثلاثة آلاف درهم، وأوصى لزيد بخمس مئة، ولعمرو بخمس مئة، ولبكر بخمس مئة، ولخالد بخمس مئة، كل واحد أوصى له بعد شهر من الثاني، أوصى للأول بخمس مئة في محرم، وللثاني بخمس مئة في صفر، وللثالث بخمس مئة في ربيع الأول، وللرابع بخمس مئة في ربيع الثاني، ثم مات، وتركته ثلاثة آلاف، فماذا نعمل؟ إن أعطينا الجميع زاد على الثلث، كم يبلغ؟
طلبة: الثلثين.
الشيخ: يبلغ الثلثين.
طيب إن أعطينا الأول والثاني وقلنا: نرتب، نبدأ بالأول، ثم بالثاني ضاع حق الثالث والرابع، وإن بدأنا بالثالث والرابع وقلنا: هي الوصية الأخيرة فتكون ناسخة لما سبق أضعنا حق الأول والثاني، إذن نُقرع بينهم، إن أقرعنا مشكلة.