القرعة لا تجوز إلا حيث يتعذَّر الجمع، والجمع هنا ممكن، كيف الجمع؟ نقول: يكون النقص عليكم بالقِسط، كيف نعرف القسط؟ ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا، ثم نعطي كل واحد مثل تلك النسبة؛ يعني سهلة المسألة، فنقول: الثلث ألف، مجموع الوصايا؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لا، ألفان، انسب الألف إلى الألفين؟ النصف، أعطِ كل واحد نصف الوصية نصف ما أوصي له به، كل واحد نعطية مئتين وخمسين، فيكون المجموع ألفًا، ولهذا قال:(إن لم يفِ الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط).
هذه المسألة واضحة ولا فيها إشكال، لكن لو أوصى لواحد بمعين، ولثلاثة بمشاع، مثاله: أوصى لشخص بسيارة، وللثاني بخمس مئة درهم، وللثالث بخمس مئة درهم، وتوفي، وصار مجموع ماله مع السيارة ثلاثة آلاف درهم.
السيارة معينة لشخص معين، وأولئك ما هو معين، مشاع بخمس مئة درهم مشاع، لما رأينا السيارة وجدنا أنها تساوي ست مئة درهم، والوصية الثانية كم قلنا؟ خمس مئة درهم، زادت على الثلث ولَّا لا؟ زادت على الثلث، هذه الزيادة، ننسب الستة إلى الخمسة نجد أنها ستة من أحد عشر، ونقول: يرد الثلث إلى ستة من أحد عشر، ويكون لصاحب السيارة ستة من إحدى عشر، ولصاحب الخمس مئة خمسة من أحد عشر.
إذن يدخل صاحب الخمس مئة على السيارة بشيء ولَّا لا؟ يدخل عليه بشيء، فتكون السيارة الآن مشتركة، بدلًا ما كانت خاصة للموصى له الأول، صارت الآن مشتركة. ولكن لاحظوا أنه سيأتينا -إن شاء الله- أنه إذا رجع عن الوصية الأولى بأن قال: هذه الوصية ناسخة لما سبقها عملنا بالمتأخر. والله وأعلم.
طالب:( ... ) أقر في مرض الموت المخوف.
الشيخ: في مرض الموت المخوف.
الطالب: ووصى بوصية أكثر من الثلث، وهذا الرجل الوارث وأقر بهذا فكيف يصير؟ نحن قلنا: يصح هذا على ( ... ) وهو ليس بمالك.