للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أحسنت، هذه إجازة، ما هي عطية حتى المؤلف يرى أنها تنفيذ، ما هي بابتداء عطية، فكأنه أسقط حقه مما سيؤول إليه، وسبب الْأَوْلِ إليه موجود وهو المرض؛ مرض الموت.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم صح.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إذا أوصى به، تسمى وصية، كما لو أوصى أن يُحجَّ عنه إذا كان لم يحج مثلًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: وجوبًا، كل من عليه حق واجب سواء لآدمي أو لله وليس فيه بينة يجب عليه أن يوصي به.

***

الطالب: وَإِنْ لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالوَصَايا فَالنَّقْصُ بِالقِسْطِ، فإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس، ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله، ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية، وَإِن قَالَ: إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلَهُ مَا أَوْصَيْتُ بِهِ لِعَمْرٍو، فَقَدِمَ فِي حَيَاتِهِ فَلَهُ وَبَعْدَهَا لِعَمْرٍو.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

متى تكون الوصية مكروهة؟

طالب: ( ... ).

طالب آخر: إذا كان ..

الشيخ: ما رجعت والله.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

طالب: يكون مكروهًا، إذا كان وارثه ( ... ).

الشيخ: بس.

طالب: أو كان ماله قليلًا.

الشيخ: أو ولَّى وكان ماله قليلًا، إذن إذا كان الموصي فقيرًا ووارثه محتاجًا.

يقول: (إن لم يفِ الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط) كيف ذلك؟

طالب: إذا أوصى لجماعة، ثم ( ... ) هذه وصية تزيد على الثلث، فيكون عليهم النقص بالقسط ( ... ).

الشيخ: مثاله.

الطالب: إذا كان مثلًا ماله ثلاثة آلاف درهم فأوصى لأربعة لكل واحد بخمس مئة.

الشيخ: يعني أوصى بأيش، بكم؟

طالب: بخمس مئة درهم.

الشيخ: خمس مئة درهم أقل من الثلث.

طالب: سيزيد عن الثلث، ثلثين.

الشيخ: أوصى بالثلثين لأربعة.

طالب: فهنا زادت على الثلث ( ... ) الثلث إلى ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>