للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إذا أوصى بألفين لأربعة يكون لكل واحد.

طالب: خمس مئة.

الشيخ: لكل واحد خمس مئة، والثلث الآن صار ألفًا. هل نعطي الاثنين الأولين أو الاثنين الآخريين؟

طالب: لا، نعطيهم كلهم، نعطيهم بالقسط؛ لأن لو أعطينا الأولين لبطل الآخرون.

الشيخ: نعم، كيف القسط؟

طالب: نقول: ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا.

الشيخ: ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا.

طالب: يعني ألف إلى الثلث؟

الشيخ: الثلث كم؟

طالب: ألف.

الشيخ: والوصايا نسبة الألف إلى الألفين؟

الطالب: النصف.

الشيخ: نعطي كل واحد نصف ما يستحقه. إذن كم نعطي كل واحد في المثال اللي قلت؟

الطالب: مئتين وخمسين.

الشيخ: مئتين وخمسين، صح.

طيب إذا زاد الثلث على الوصايا هل نكمل للموصى لهم يعني أوصى لكل واحد من الأربعة بخمس مئة، وخلف عشرة آلاف بل خلف تسعة آلاف.

طالب: ما يصح ( ... ).

الشيخ: نقصت الوصايا عن الثلث، هل نكمل لهم الثلث؟

طالب: لا.

الشيخ: كيف إذا زادت عن الثلث ننقصها؟

طالب: زيادة محرمة ما يجوز أن يزيد عن الثلث فالنقص منها هو الأولى.

الشيخ: لأننا لو كملنا الثلث لزدنا عما قال الموصي، تمام. إذن النقص عليهم والزيادة ليست لهم؛ لأن الموصي حدد.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال، لا قبله)، يعتبر يعني لصحة الوصية، قال: (وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صح، والعكس بالعكس).

سبق في أول الباب أن الوصية للوارث حرام، وبينا دليل ذلك من القرآن والسنة، لكن متى يعتبر وارثًا أو غير وارث؟ يعتبر عند الموت، فإذا أوصى لوارث حين الوصية، وصار عند الموت غير وارث فالوصية صحيحة.

مثال ذلك: رجل له زوجة وأخ شقيق، فأوصى لأخيه الشقيق بثلث المال، فهنا أخوه الشقيق وارث، صح؟ ليش؟

طالب: نعم؛ لأنه عاصب.

الشيخ: لأنه عاصب، للزوجة الربع، والباقي للأخ الشقيق. ولكنه بعد ذلك وُلِد له ولد، فمات عن زوجته وابنه وأخيه الشقيق، هل تصح الوصية؟

طلبة: تصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>