الشيخ: أنتم فهمتم السؤال زين؟ أعيده: أوصى شخص لآخر بألف درهم فقال الموصَى له: قبلت. ثم مات الموصَى له قبل موت الموصِي، ثم مات الموصِي، فهل لورثة الموصى له أن يطالبوا ورثة الموصِي بالوصية؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأن القبول كان قبل موت الموصي، والقبول المعتبر ما كان بعد موت الموصي.
إذا قدرنا أن الموصى له رد؛ يعني بعد أن مات الموصي قال الموصى له: أنا لا أقبل بالوصية ولا أريدها، فإنه لا يُلزم بها، إذا ردها بطلت الوصية، إذا بطلت الوصية إلى أين يعود المال الموصى به؟ يعود للورثة تمام.
وقول المؤلف:(ويعتبر القبول بعد الموت) ليس على إطلاقه؛ لأنه يُستثنى من ذلك ما إذا كانت الوصية على غير عاقل، أو على غير محصور، على غير عاقل يعني على غير شخص من شأنه أن يعقل، أو على غير محصور، مثال الأول: لو أوصى بدراهم تُصرف في بناء المساجد، هل نقول: يُشترط لصحة الوصية أن يقبل مدير الأوقاف أو وزير الأوقاف؟ لا؛ لأن المساجد جهة وليست ذات ملك.
طيب لو أوصى بدراهم للفقراء، هل نقول: لا بد أن يجتمع الفقراء كلهم في مشارق الأرض ومغاربها ليقولوا: قبلنا الوصية، لا، لأن هذا شيء مستحيل فالوقف إذن على غير محصور. الوصية لغير محصور، لو أوصى لبني زيد؟
طالب: فيه التفصيل.
الشيخ: فيه التفصيل، ما هو التفصيل، إن كانوا قبيلة لم يُشترط القبول؛ لعدم إمكان حصرهم، وإن كانوا بني زيد لصلبه فإنه يمكن حصرهم فلا بد من القبول. إذن يشترط القبول للوصية إذا كانت على معين يمكن حصره، ويمكن قبوله، فإن لم يمكن قبوله كالمساجد، أو لم يمكن حصره كالفقراء، فإنه لا يُشترط القبول بل تثبت الوصية بمجرد موت الموصي.
ثم قال المؤلف:(ويثبت الملك به) أي بالقبول (عقب الموت) يعني إذا قبل ثبت الملك بالقبول، ولكن من أين يبتدئ الملك؟ يقول: عقب الموت، يثبت الملك به، أي بالقبول، عقب الموت؛ يعني لا من حين القبول.