للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثاله: أوصى لشخص بهذا البيت، ببيت يؤجر، كل شهر بعشرة آلاف ريال، ثم مات الموصِي، وبعد مضي شهر من موته قبل الموصَى له، قال: قبلت الوصية، صار البيت لمن؟

طلبة: للموصَى له.

الشيخ: للموصَى له، يثبت الملك بالقبول، إذا قبل ثبت الملك. ولكن من حين قبوله أو من موت الموصي؟ يقول المؤلف: (عقِب الموت) يعني من موت الموصِي، فأُجرة هذا البيت مدة الشهر، وهي عشرة آلاف تكون لمن؟ تكون للموصَى له، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.

وعلى هذا تثبت الوصية بأثر رجعي. وقال بعض العلماء: يثبت الملك بالقبول من حين القبول. وعلى هذا فتكون الأجرة لمدة شهر قبل قبول الموصى له للورثة؛ لأن الموصَى به على ملكهم.

والحقيقة أن الإنسان يتوقف في هذه المسألة؛ لأنه إذا تدبر أن الوصية يخرج بها الموصى به إلى الوصي من حين الموت رجَّح ما ذكره المؤلف؛ وهو أنه إذا قبل انسحب الْمُلك إلى الوراء من حين موت مَن؟ الموصِي. وإذا رأى أن القاعدة: أن الفرع يتبع الأصل، فإذا قلنا: إن الملك لا يثبت إلا بالقبول، صار ما قبل القبول ليس ملكًا للموصى له. المشهور من المذهب الثاني؛ أن الملك يثبت من حين القبول.

وعلى هذا فنقول: إن أجرة هذا البيت ما بين موت الموصِي إلى قبول الموصَى له تكون للورثة، وعلى القول الأول تكون للموصَى له، ولو أنهم في هذه الحال اصطلحوا فيما بينهم، وتقاسموا الأجرة، لكان هذا خيرًا، تطيب به نفس كل واحد ولا يحصل نزاع لكن إن تنازعوا وذهبوا إلى المحكمة مثلًا فإن للقاضي أن يحكم بما يراه أقرب إلى الصواب.

قال: (ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد) قبل أيش؟ قبل الوصية، ثم ردها لم يصح الرد؛ لأنه إذا قبلها دخلت ملكه، فإذا دخلت ملكه وثبتت له، وحينئذٍ لا يمكن أن يردها إلى ملك الورثة؛ لأنه قبلها.

طيب لو قال قائل: هل يصح أن يردها إلى الورثة على سبيل الهبة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>