(متنجس) يعني: أصابته نجاسة. وليُعْلَم أن الزيت المتنجس لا يمكن تطهيره على المذهب، ولكن الصحيح أنه يمكن تطهيره، وأنه كالثوب إذا تنجس يمكن أن يُطَهَّر بأن يُغْلَى بماءٍ يغمره حتى تزول النجاسة.
وكذلك أيضًا على القول الراجح أنه لا ينجس إلا بالتغير، إذا زال تغيره طهر، لكن على المذهب لما كان لا يمكن تطهيره إذا أوصى له بزيت متنجس صحت الوصية.
ولكن استمعوا قال:(وله ثلثهما ولو كَثُرَ المال إن لم تُجِز الورثة)(له) الضمير يعود على الموصَى له، (ثلثهما) أي: ثلث الكلب وثلث الزيت المتنجس، (ولو كَثُرَ المال) إلا إذا أجازت الورثة الوصية بالكلب كله أو بالزيت كله.
مثال ذلك: أوصى شخص لآخر بكلب صيد ومات، هذا الرجل عنده ملايين الدراهم، الكلب لو قُدِّر أن يباع -مع أن بيعه حرام- لكن لو قُدِّر أن يباع يساوي ألف ريال وهذا الرجل عنده ملايين، مات الرجل الموصي، نقول للموصَى له: إن أجاز لك الورثة الوصية بالكلب فهو لك، وإن لم يجيزوا فليس لك إلا ثلثه، سيقول: كيف لا يكون لي إلا ثلثه مع أن المال كثير، الكلب يسوى ألفًا وهذا الرجل عنده ثلاثة ملايين، نسبة الألف إلى الثلاثة ملايين؟
طلبة: أقل من ( ... ).
الشيخ: المهم على كل حال أقل من الثلث لا شك، أليس كذلك؟ يقول: الوصية بما دون الثلث تجوز أجزتم أم لم تجيزوا، أليس كذلك؟ إذن فالكلب لي، نقول: لا، إذا رد الورثة الوصية فليس لك إلا ثلث الكلب، لماذا؟ قالوا: لأنه جنس خاص، الكلب جنس خاص؛ لا يُمْلَك ولا يُحْسَب من المال، وعلى هذا فإذا كان له ثلاثة كلاب، هذا الموصي له ثلاثةُ كلابٍ متساوية وأوصى لهذا الرجل بكلب واحد ولم تجز الورثة، ماذا نقول؟ نقول: تنفذ الوصية أجزتم أم لم تجيزوا؛ لأن لكم من جنس هذا ثلثين.
لكن إذا كان ليس عنده إلا كلب واحد يقول الفقهاء رحمهم الله: ليس له إلا ثلثه إذا لم تُجِز الورثة؛ وذلك لأن هذا ليس بمال، فليس عنده من جنسه.