الزيت المتنجس يقولون: إنه ليس بمال، فلو فُرِضَ عند الإنسان مئة لتر من الزيت، تعرفون مئة لتر؟ كم يبلغ من الكيلو؟ مئة كيلو من الزيت، فأصابته نجاسة، تنجس الآن، فأوصى له شخص بهذا الزيت الذي قدره كم؟ مئة لتر أوصى له بهذا الزيت، عند هذا الرجل الميت الذي أوصى عنده ثلاثة آلاف لتر من جنس هذا الزيت، فمات، فقال الورثة: لا نجيز الوصية بهذا الزيت، كم له؟ له الثلث؛ ثلاثة وثلاثين وثلث، قال: يا جماعة، أنتم عندكم الآن من جنس هذا الزيت أضعاف أضعاف، والذى أوصى به لي أقل من الثلث بكثير، قالوا: ما لك إلا ثلث ما أوصى لك به، لماذا؟
طالب: لأنه غير متنجس.
الشيخ: لا، لأنه لا يوجد عنده شيء من جنس هذا الزيت المتنجس؛ لأن الزيت المتنجس لا يصح بيعه لكن يجوز الانتفاع به، فهو من جنسٍ ليس من جنس المال، الزيوت الأخرى اللي غير متنجسة مال وتُبَاع ويُنْتَفع بها بكل وجوه الانتفاع، أما هذا فليس بمال، ولهذا لا يصح بيعه، فلا يكون له إلا ثلثه.
ولكن في هذه المسألة الأخيرة نقول: إن الصحيح أنه يُعْطَى ما وُصِّيَ له به، ونقول للورثة: أنتم عندكم من جنسه ما هو أطيب منه، عندكم زيت غير متنجس تنتفعون به بما شئتم، وهذا زيت متنجس لا يُنْتَفع به إلا في الأشياء التي لا تتعدى، فالصحيح في مسألة الزيت المتنجس أنه إذا كان عند الموصي ما يقابله مرتين فإنه ينفذ للموصى له وإن لم تجز الورثة.
طالب: هذا يتصور في الزيت الثلث، يتصور في الزيت المتنجس ( ... ) قيد؟
الشيخ: يتصور إذا ( ... ) عنده كلبان.
الطالب: لا، عنده كلب واحد.
الشيخ: كلب واحد، إي نعم.
الطالب: أوصى له.
الشيخ: بالكلب، إي نعم.
الطالب: ثلاثة أيام؛ يومين للورثة ( ... ).
الشيخ: إي نعم، له الثلث، وكما قال الأخ .. هو الآن يسأل الأخ يقول كيف: ينتفع به إذا قلنا: ليس لك إلا ثلثه؛ الكلب؟ هو أجاب ما شاء الله عليه، ويش قال؟ ينتفع به يومًا، وينتفع به الورثة يومين.