للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى:

[باب الموصى إليه]

تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلَّف عدل رشيد ولو عبدًا، ويقبل بإذن سيده، وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدًا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي؛ كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، ولا تصح بما لا يملكه الموصي؛ كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. (باب الموصى إليه) الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت.

قال: (تصح وصية المسلم إلى كل مسلم) ولا تصح وصية المسلم إلى كافر؛ لأن الكافر غير مأمون والموصي قد مات، فإذا أوصى إلى كافر -والكافر غير مأمون- فإنه لا يُؤْمَن أن يتلاعب بالوصية وليس له من يمنعه.

وتصح وصية الكافر إلى مسلم، صح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يعني لو كان إنسان كافر له أخ مسلم ( ... ) يصح، وتصح وصية المسلم إلى المسلم كما قال المؤلف، وتصح وصية الكافر إلى الكافر، الكافر إلى الكافر، والمسلم إلى المسلم، والمسلم إلى الكافر؛ لا، والكافر إلى المسلم؟

طلبة: تصح.

الشيخ: تصح، لكن اشترط المؤلف: (مكلف) المكلف هو البالغ العاقل؛ لأن من ليس مكلفًا يحتاج أن يُوصَى عليه، الصغير يحتاج إلى وصيٍّ، المجنون يحتاج إلى وصيٍّ، فلا يمكن أن يكونا وصيين لغيرهما.

(عدل) وضده الفاسق، الفاسق من فعل كبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة، وعلى هذا فالذين يشربون الدخان ليسوا بعدول؛ لأنهم مصرون على معصية صغيرة، والذين يحلقون لحاهم كذلك ليسوا عدولًا؛ لأنهم مصرُّون على معصية، إذن لا بد أن يكون عدلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>