للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(رشيد ولو عبدًا) الرشيد من يحسن التصرف، فإن كان الموصى إليه رجلًا لا يحسن التصرف فإن الوصية إليه لا تصح؛ لأن هذا أمر يخل بنفس الوصية، فلا يصح أن يوصي إلى شخص غير رشيد.

قال: (ولو عبدًا) يعني: ولو كان الموصى إليه عبدًا، وهذه إشارة خلاف؛ فإن بعض العلماء يقول: لا تصح الوصية إلى العبد؛ لأن العبد قاصر، ولكن الصحيح أنها تصح إليه، لكن يقبل بإذن سيده، فإن لم يأذن فلا وصية، ولكن إذا أوصى إلى عبد ولم يأذن سيده وقد مات الموصي، فماذا نعمل في الوصية؟ تحال إلى القاضي، والقاضي يقيم من يتولى هذه الوصية.

ثم قال المؤلف: (وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدًا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم) ..

ولو عَبدًا، ويَقْبَلُ بإذنِ سيِّدِه وإذا أَوْصَى إلى زيدٍ وبعدَه إلى عمرٍو ولم يَعْزِلْ زيدًا اشتَرَكَا، ولَا يَنفرِدُ أحدُهما بتَصَرُّفٍ لم يَجْعَلْه له ولا تَصِحُّ وَصِيَّةٌ إلَّا في تَصَرُّفٍ مَعلومٍ يَمْلِكُه الْمُوصِي كقضاءِ دَيْنِه وتَفْرِقَةِ ثُلُثِه والنظَرِ لِصِغَارِهِ ولَا تَصِحُّ بما لَا يَمْلِكُه الموصِي كوصيَّةِ المرأةِ بالنظَرِ في حَقِّ أولَادِها الأصاغِرِ ونحوِ ذلك، ومَن وَصَّى في شيءٍ لم يَصِرْ وَصِيًّا في غيرِه، وإن ظَهَرَ على الْمَيِّتِ دَيْنٌ يَستغرِقُ بعدَ تَفْرِقَةِ الْوَصِيِّ لم يَضْمَنْ، وإن قالَ: ضَعْ ثُلُثِي حيث شِئْتَ لم يَحِلَّ له ولَا لولدِه، ومَن ماتَ بمكانٍ لَا حاكمَ به ولَا وَصِيَّ جازَ لبعضِ مَن حَضَرَه من المسلمينَ تَوَلِّي تَرِكَتِه وعَمَلُ الأصلَحِ حينئذٍ فيها من بيعٍ وغيرِه.

أعلى بدنه ليس عليه ستر، وأسفل بدنه ليس عليه ستر، ودخل على ملك من الملوك، ماذا تكون المسألة؟

طالب: مجنون هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>