للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يقال: إي نعم، إلى دور المجانين، هذا يخالف المروءة، كذلك كانوا من قبل لا يمكن لأحد أن يأكل في السوق أبدًا، ينتقدون اللي يأكل في السوق أو الذي يتقهوى في السوق، فإذا كنا في بلد ينتقدون ذلك فجاء رجل وقام يأكل في السوق، أيش تقولون؟

طلبة: مجنون.

الشيخ: لا ما هو بعاد لحد الجنون، لكن ينتقدونه لا شك، في الوقت الحاضر صار هذا غير مخالف للمروءة، فيه ناس الآن يتقهوون في السوق في دكاكينه فصار الآن لا يخالف المروءة؛ فيه رجل شريف من الشرفاء صار يمشي في السوق قد فتح ازراره ووضع الغترة على كتفه وملأ يده من الفصفص وهو يأكل فصفص ويمشي في السوق، ويش يكون هذا؟

طالب: مخالفًا للمروءة.

الشيخ: مخالفًا للمروءة حتى الناس ينتقدونه، إذن العدل مَنِ استقام دينُه واستقامت مروءته.

ومن أهم شيء في العدالة في هذا الباب أن يكون أمينًا أي مؤتمنًا، فإن لم يكن أمينًا فليس بعدل ولا يصح أن يوصى إليه.

(رشيد ولو عبدًا) الرشيد مَنْ يُحْسِن التصرف، فإن كان الموصى إليه رجلًا لا يحسن التصرف فإن الوصية إليه لا تصح؛ لأن هذا أمر يخل بنفس الوصية فلا يصح أن يوصي إلى شخص غير رشيد.

قال: (ولو عبدًا) يعني: ولو كان الموصى إليه عبدًا وهذه إشارة خلاف؛ فإن بعض العلماء يقول: لا تصح الوصية إلى العبد؛ لأن العبد قاصر، ولكن الصحيح أنها تصح إليه لكن يُقْبَل بإذن سيده، فإن لم يأذن فلا وصية، ولكن إذا أوصى إلى عبد ولم يأذن سيده وقد مات الموصي فماذا نعمل في الوصية؟

تُحال إلى القاضي، والقاضي يقيم من يتولى هذه الوصية.

ثم قال المؤلف: (وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدًا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له).

هذا رجل أوصى فى عام ألف وأربع مئة وإحدى عشر إلى زيد قال: أوصيت إلى زيد بثلث مالي يبني به مساجد، ثم ختم الوصية ثم بعد ذلك في سنة ألف وأربع مئة واثنا عشر قال: أوصيت إلى عمرو بثلثي يبني به مساجد. صار الموصَى إليهم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>