للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآن زيد وعمرو إذا قلنا: لا ينفرد أحدهما بالتصرف إن لم يجعله له، معناها مشكلة، كلما أراد واحد منهم أن يتصرف فلا بد أن يستأذن الآخر، قد يكون الآخر غائبًا وقد يكون معاندًا لأن بعض الناس -نسأل الله العافية- عنده عناد إذا أبدى غيره رأيًّا ولو كان صوابًا، قال: لا، هذا ما يصلح، الرأي كذا وكذا. أو إذا عجز أن يأتي برأي بدل قال: والله هذا ما يصلح، هذا يرد عليك كذا ويرد عليك كذا ويرد عليك كذا، وجاء من الإيرادات ما ليس بوارد، لكن من أجل عرقلة نظر صاحبه، وهذا شيء مشاهد.

فالحاصل أنه إذا لم يعزل زيد اشتركا، ولكننا لو قلنا في كل وصية يكتبها لواحد: هذه الوصية ناسخة لما قبلها استرحنا واستراح مَنْ بعدنا؛ ولذلك ينبغي لنا أن نضع هذه على بالنا دائمًا.

يقول: (ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي) لا تصح الوصية يعني: إلى الشخص إلا في تصرف معلوم فإن كان مجهولًا فإن الوصية لا تصح، ولكن ليس من المجهول العموم مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان أن يضع ثلثي فيما شاء من أعمال البر، هذا غير مجهول، هذا أيش؟ هذا عام وليس بمجهول، والعموم ليس بجهل.

لكن لو قال: يضعه مثلًا في أمور مجهولة لا يعلم هل تكون أو لا، فإن ذلك لا يصح، لكنه يحمل على ما يصح.

يقول: (يملكه الموصي) فإن كان لا يملكه لم تصح الوصية، والذي لا يملكه الموصي نوعان:

أحدهما ما لا يملكه شرعًا بأن يوصي إليه في فعل محرم، مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان أن يصرف للقبر الفلاني مئة درهم لإسراجه أو للذبح له، أو ما أشبه ذلك ما تقولون؟ الوصية هذه باطلة؛ لأنها وصية في ما لا يملكه الموصي؛ إذ إن الموصي لا يملك استحلال ما حرم الله.

والثاني أن يوصي له بشيء لا يمتنع؛ ليس شرعًا لكن لحق الغير؛ مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان أن يبيع بيتي وهو مرهون، هذا لا يصح؛ لأنه لا يملكه إلا بإذن مَن؟

طلبة: المرتهن.

الشيخ: المرتهن صاحب الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>