للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (كقضاء دينه) كيف قضاء دينه؟ يعني الموصي عليه دين فأوصى إلى شخص قال: أوصيت إلى فلان بقضاء ديني صحيح؛ لأنه يملك ذلك.

كذلك (تفرقة ثلثه) أوصى إلى فلان بثلثه يفرقه في أعمال البر يصح؛ لأنه يملك هذا.

(النظر لصغاره) النظر لصغاره؛ يعني: على صغاره أوصيت إلى فلان أن يكون ناظرًا لأولادي الصغار لا بأس؛ لأن الموصي يملك ذلك.

(ولا تصح فيما لا يملكه الموصي؛ كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك) الذي لا يملكه الموصي لا تصح الوصية إليه فيه؛ مثل امرأة قد توفي زوجها وهى الناظرة على أولادها فأوصت إلى شخص من بعد موتها أن ينظر على أولادها الصغار، هذه الوصية غير صحيحة ليش؟

لأن الأم لا تملك النظر استقلالًا على أولادها الصغار، طيب ماتت الأم الموصية ماذا نعمل؟ تحال المسألة إلى القاضي ويجعل القاضي من رأى فيه خيرًا حتى لو رأى أن أمهم صالحة؛ لأن تكون ناظرة عليهم فلا بأس.

لو أن رجلًا أوصى إلى امرأته في أولادها الصغار يجوز؟ أوصى إلى امرأته في النظر على أولادها الصغار؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: المرأة مسلمة ولَّا كافرة؟

طلبة: مسلمة.

الشيخ: تصح الوصية إلى كل مسلم، مكلفة ولَّا عير مكلفة؟ (رشيدة) يعني: هي مكلفة رشيدة مسلمة تدخل في كلام المؤلف الأول تصح الوصية إليها في النظر على أولادها.

وكثير من النساء تكون رعايتها لأولادها أفضل بكثير من رعاية الرجال.

طالب: ذكرنا في ( ... ) أنها قاصرة.

الشيخ: إي، لكنها قاصرة متعدية.

الطالب: ذكرنا في تعريف المكلف ما يكون عاقلًا وبالغًا؛ فالعاقل هو رشيد.

الشيخ: رشيد؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: العاقل رشيد؟ ! لا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، الفقهاء لا يريدون بالعقل عقل الرشد خليها على بالك؛ يريدون بالعقل عقل الإدراك؛ كلما رأيت في كلام الفقهاء (عاقل) فهو عقل الإدراك، وإلا لقلنا: إن الصلاة لا تلزم إلا من كان عنده عقل رشد، أليس كذلك؟ إي نعم.

طالب: هل تصح وصية الوكيل.

الشيخ: أيش؟

<<  <  ج: ص:  >  >>