طالب: لو وكَّل أحد أبناءه ( ... ) هل تصح وصية الوكيل؟
الشيخ: إي نعم، يقول: هل يصح أن يوصي الوصي؟
الجواب: لا، لا يصح أن يوصي الوصي؛ يعني: لو كان شخص عنده أولاد كبار وصغار فأوصى أحد الكبار على أولاده الصغار ثم مات الكبير، والصغار ما زالوا صغارًا؛ هل لهذا الكبير الذى أوصي إليه أن يوصي إلى شخص آخر؟ نقول: لا، لا يصح إلا إذا كان أبوه قد جعل ذلك إليه؛ فقال الوصي: على أولادي ابني فلان، وله أن يوصي من شاء فحينئذ يصح، لكن إذا قلنا: إن الأب لم يوصِ ومات الوصي، ماذا تكون حال الأولاد الصغار؟
طالب: يرفعون إلى الحاكم.
الشيخ: يرفعون إلى الحاكم؛ «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»(١).
طالب:( ... ).
الشيخ: ما يكفي، لا؛ لأنه قد يكون ناسيًا للأولى، ولو ذُكِّرَ بها لعدل عن الثانية، وقد يكون ناسيًا للأولى، ولو ذُكِّرَ بها لقال: لا أريدها. أريد الثانية.
طالب:( ... ).
الشيخ: ما يكفي؛ ولهذا أنا قلت لكم: الآن ينبغي لطالب العلم وغير طالب العلم اللي يكتب الوصايا أنه كلما كتب وصية قال: هذه ناسخة لما قبلها، طبعًا بعد استئذان الرجل؛ يعني: ينبهه، يقول له: لا تلخبط الناس بعدك، اكتب بأن هذه الوصية ناسخة لما سبق، ونحن نفعل هذا إذا كتبنا وصية، سنكتب أن هذه الوصية ناسخة لما قبلها؛ لأنه أحيانًا تيجي وصايا متضاربة يكون بالأول له فكر، ثم تغير فكره ونسي الأول وإلا لو ذُكِّرَ عند كتابة الثانية لقال: أنا عدلت عن الأول.
***
الطالب: وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي لم يضمن، وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.