للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: إذا كان أخوه موجودًا.

الشيخ: لا، أخوه ميت.

طالب: يصح.

الشيخ: تصح الوصية؟

طالب: ما تصح.

الشيخ: السؤال يا جماعة؛ رجل أوصى بالنظر على أولاد أخيه؟

طالب: لأنه لا يملكه لا يصح.

الشيخ: تصح ولَّا ما تصح؟

طالب: ما تصح.

الشيخ: لا تصح لماذا؟

طالب: لأنه لا يملكه.

الشيخ: لأنه لا يملكه ولا بد من أن يكون الموصي يملك ما أوصى به.

امرأة أوصت بالنظر في حق أولادها الصغار؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، لماذا؟

طالب: لأنها ما تملك.

الشيخ: لأنها لا تملك هذا.

أوصت بأن يزوج بناتها فلان؟

طالب: أن يزوج بناتها؛ لا يجوز.

الشيخ: ليش؟

طالب: ما تملك؛ لأنها ليست ..

الشيخ: نعم لا تملك؛ لأنها هي نفسها لا تزوج كيف توصي لمن يزوج؟

وصى إلى زيد ثم وصى إلى بكر؟

طالب: يشتركان في الوصية ما لم يقل: ( ... ).

الشيخ: أحسنت؛ يعني: ما لم يعزل الأول، إذا اشتركا هل يمكن لأحدهما أن ينفرد بالتصرف دون الآخر؟

طالب: حتى يستشير الآخر.

الشيخ: حتى يتفقا على ذلك.

طالب: إي نعم.

الشيخ: إذا كان بيديهما مال وضعاه في الصندوق كيف يمكن أن يكون تحت تصرفهما؟

طالب: إن اتفقا على عمل من الأعمال ..

الشيخ: لا ما اتفقا الآن هو في الصندوق لكن كل واحد يخشى أن الثاني يتصرف في هذه الدراهم، فكيف يمكن أن نضبط المسألة؟

طالب: تحال للقاضي.

الشيخ: القاضي ماذا يفعل؟

طالب: القاضي يولي آخر.

الشيخ: مشكلة ( ... ) من دول وهم أوصياء؛ يقول العلماء: يجعل للصندوق قفلان كل واحد بيده مفتاح قفل حينئذ ما يمكن يفتح إلا بحضورهما جميعًا؛ فقالوا يجعل قفلان وتكون بيد كل واحد مفتاح ففي هذه الحال لا يمكن أن يتصرف أحدهما إلا بحضور الثاني، وهذه حيلة طيبة؛ لأنه مشكل لو يكون المفتاح بيد واحد يمكن يتصرف، وإن جعلنا بيد كل واحد مفتاح والقفل واحد.

طالب: يتصرف في غيبة الآخر.

الشيخ: يتصرف أيضًا في غيبة الآخر فلا طريق إلا أن نجعل له قفلين ونعطي كل واحد مفتاح قفل.

<<  <  ج: ص:  >  >>