الشيخ: لا ما يلزمهم، الأمين قد لا يكون مؤتمنًا عند القاضي مثلًا.
***
يقول المؤلف رحمه الله:(ومن وُصِّيَ في شيء لم يصر وصيًّا في غيره) لأن الوصية تُسْتَفاد بالتعيين من الموصي، الوصي لا يملك التصرف إلا بإذن الموصي فيتقيد تصرفه بما عينه الموصي فمثلًا إذا وصى شخصًا على ثلث ماله فإن هذا الوصي لا يكون وصيًّا في تزويج بناته أو النظر على أولاده، لماذا؟
لأنه إنما وُصِّيَ على الثلث ولو أوصى شخصًا بسدس ماله يجعله في المساجد وأوصى ثانيًا بسدس ماله يجعله في الفقراء فهل يملك الأول أن يصرف شيئًا مما وُصِّيَ إليه فيه في الفقراء؟
طالب: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنه إنما وصي للمساجد فقط، وهل يملك الثاني أن يصرف شيئًا مما وصي فيه إليه إلى المساجد؟ لا؛ والتعليل -كما قلت لكم- أن تصرف الوصي يكون بإذن الموصي فيتوقف على ما أُذِنَ له فيه فقط، والمسألة واضحة.
(وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن) يعني أن الإنسان إذا أوصى بثلثه أن يصرف في طرق الخير فصرفهم الوصي، وبعد أن صرفه تبين أن على الميت دينًا يستغرق جميع التركة، الآن ثلث التركة قد مضى وانتهى ونفذ، فهل يضمن الوصي أو لا؟
يقول المؤلف: إنه لا يضمن؛ لماذا لا يضمن؟ لأنه تصرف بإذن الموصي على وجه جائز، وكل مَنْ تصرف على وجه جائز فإنه لا يضمن ما ترتب على تصرفه.
فإن قال قائل: لماذا لم ينتظر؟
فالجواب أنه إلى أي مدى ينتظر؟ لأن كل وقت يحتمل أن يظهر فيه دين، والوصي مأمور بالإسراع بتنفيذ الوصية، فإذا أخرها يومًا أو يومين خوفًا من أن يظهر دين، قال أيضًا: أؤجل شهراً أو شهرين خوفًا من أن يظهر دين، وحينئذ يؤدي إلى عدم تنفيذ الوصية. فنقول: هذا الوصي المشروع في حقه أن يبادر في تنفيذ الوصية، فإذا فعل ما هو مشروع في حقه ثم تبين ما ليس بعلمه فإنه لا ضمان عليه.