للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: لأن الدين مقدم على الوصية فإذا كان عنده ثلاثة آلاف وأوصى بالثلث أن يصرف في الفقراء فنفذه الوصي نفذ الوصي ألفًا ثم ظهر أن على الميت ثلاثة آلاف معناها أن الثلث الذي نفذ مستحق بالدين، فهل نضمن الوصي؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا ما نضمنه ليش؟ لأن الوصي تصرَّف تصرفًا مأمورًا به شرعًا ومأمورًا به من قبل الموصي، فليس عليه اعتراض، ماذا يقول: صاحب الدين الآن؟ يقول صاحب الدين: آخذ ألفين. وبقي له ألف، ماذا يكون؟

طلبة: يؤخذ من الورثة.

الشيخ: نقول: الورثة ما ذنبهم قضاء الدين، الورثة أُخِذَ ما بأيديهم وهو ألفان، لكن بقي لصاحب الدين ألف، وصاحب الدين قد أمسك الوصي وقال: يلَّا أعطني، أنت الذي تبرعت بالمال فنقول: ليس لك حق في مطالبته وما بقي من دينك، فإن حسابه على الله عز وجل، وهذا الذي استدان إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه.

لو ظهر أن على الميت دينًا لا يستغرق؛ أن عليه ألفين فقط في المثال اللي ذكرنا، فهنا يأخذ الألفين من الورثة، ويزول الإشكال، لكن هل يرجع الورثة على الوصي بثلثي ما أنفق؟ لا؛ لأنه مأمور بالمبادرة إلى تنفيذ الوصية.

قال: (وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده) إن قال مَن؟ إن قال الموصي للوصي: (ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده) (لم يحل له)؛ لأنه لو أراد الموصي أن ينفع الوصي لقال: أوصيت لك، لا يقول: أوصيت إليك. يقول: أوصيت لك بألف، ولا يقول: أوصيت إليك بألف؛ لأن بينهما فرقًا؛ (أوصيت لك) يعني أنه ملك لك. (أوصيت إليك) يعني أنك تتصرف فيه وليس لك.

المهم لو قال: (ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له)؛ لأنه لو أراد نفعه لأوصى به له مباشرة.

(ولا يحل لولده) لماذا؟ لأنه متهم؛ فإنه من الجائز أن يكون هناك مَنْ هو أحق من الولد، ولكن يصرفه للولد لأنه ولده، وكذلك أيضًا لم يحل لوالده أو أمه فلا يصرفه لا لأصوله ولا لفروعه؛ لأنه متهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>