للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أيضًا المواريث حدود من حدود الله -عز وجل- فإذا تعلمتها التزمت بها حدود الله، قال الله تعالى في ميراث الزوجين والإخوة من الأم لما ذكر هذا، قال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [النساء: ١٣].

ثالثًا: الفرائض هدى وبيان؛ ولهذا لما ذكر الله -عز وجل- ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب في آخر السورة، قال: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} [النساء: ١٧٦]؛ ولهذا كان علم الفرائض من أفضل العلوم، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا وجب أن يقوم به من يكفي.

تعريفه العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا، الإرث كغيره من الأشياء له أسباب وله شروط وله موانع.

الأسباب ثلاثة، والشروط ثلاثة، والموانع ثلاثة.

الأسباب ثلاثة؛ يقول: (رحم ونكاح وولاء) وبعضهم يقدِّم النكاح.

الرحم يعني القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بالولادة قريبة أو بعيدة، هذه القرابة: أن يكون بين شخصين صلة بواسطة الولادة قريبة أو بعيدة، هذا الرحم؛ ابن عمك رحم؛ لأن بينكما اتصال بالولادة تتفق معه بمن؟ بالجد، إذن هذا اتصال.

فالقرابة إذن هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أم بعيدة.

ثم هي -أي القرابة- أصول وفروع وحواشي، فمن تدعوه بأبٍ أو أم أصل، ومن يدعوك بأبٍ أو أم فرع، ومن يدعو آباءك بأبٍ أو أم حواشي.

إذن الفروع فروع الإنسان نفسه، والحواشي فروع آبائهم وأمهاتهم، والأصول من تفرَّع منهم.

القرابة إذن أصول وفروع وحواشي.

الأصول من تفرَّعْتَ منهم، والفروع من تفرعوا منك، والحواشي مَنْ تفرعوا من أصولك.

إذن من هم القرابة؟

طالب: الأصول والفروع والحواشي.

الشيخ: ما ضابط الأصول؟ ( ... ).

والزوجة ترث زوجها، وإلى متى يكون التوارث بين الزوجين، متى يكون؟ وإلى متى؟ يكون من حين العقد، من حين ما يعقد الرجل على امرأة يثبُت التوارث حتى وإن هلك في نفس مجلس العقد قبل أن يجتمع بها فإنها ترثه، ولو هلكت هي في مجلس العقد فإنه يرثها.

<<  <  ج: ص:  >  >>