إذن يثبت التوارث بمجرد العقد، ومتى ينتهي؟ ينتهي بالبينونة، والبينونة هذه تُعلم من كتاب النكاح.
فلو طلَّق الرجل زوجته وانتهت العدة ثم مات، يبقى التوارث؟ لا يبقى، ولو طلق زوجته ومات وهي في العدة، فالإرث باقٍ.
إذن يبتدئ من عقد النكاح، وينتهي بالبينونة.
وهل يُشترَط الخلوة؟ لا، الدخول؟ لا.
رجل تزوج امرأة بدون وليٍّ، ثم مات فهل ترثه؟ لا. لأيش؟ النكاح غير صحيح، النكاح فاسد.
رجل تزوج امرأة وبعد موته تبين أنها أخته من الرضاع؟ لا ترث، لماذا؟ لأن النكاح باطل.
انتبه للفرق بين النكاح الفاسد والباطل؛ النكاح الفاسد: ما اختلف العلماء فيه، والباطل: ما أجمعوا على بطلانه. نكاح الأخت من الرضاع؟
طلبة: باطل.
الشيخ: باطل؛ ليش؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: لأن العلماء مجمعون عليه، النكاح بلا وليٍّ فاسد؛ لأن العلماء مختلفون فيه.
وعليه فلا توارث في نكاح فاسد، ولا في نكاح باطل.
(وولاء) الولاء هو الاتصال بين إنسانين بسبب العتق، كل الإرث فيه لازم من الاتصال، الاتصال بين إنسانين بسبب العتق هذا هو الولاء.
ويورث به من جانب واحد، وهو الجانب الأعلى؛ الولاء الاتصال بين إنسانين بسبب العتق ويورث به من جانبٍ واحد، وهو الجانب الأعلى، مَنِ الجانب الأعلى؛ العتيق أو المعتِق؟
طلبة: المعتق.
الشيخ: المعتق، المعتق يرث عتيقه، والعتيق لا يرث معتقه.
إذن يورث به من جانب واحد.
ولنعُد إلى هذه الأسباب الثلاثة.
الولاء يورث به من جانب واحد؛ النكاح من الجانبين؛ الرحم تارة من الجانبين وتارة من جانب واحد؛ فابن الأخ يرث عمته، وهي لا ترثه لأنها من ذوي الأرحام، وهي لا ترثه.
إذن النكاح يورث به من الجانبين والولاء من جانب واحد، والرحم تارة وتارة.
والورثة ثلاثة أقسام -سبحان الله- هذا العلم يصلح أن نقول: ثلاثي؛ أسبابه ثلاثة، موانعه ثلاثة، شروطه ثلاثة، أقسام الميراث به ثلاثة أيضًا.