للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: البنات وبنات الابن.

طالب: (الأخوات).

طالب آخر: (الإخوة من الأم).

الشيخ: الإخوة من الأم، والأخوات من كل جهة. هؤلاء عشرة.

بدأ المؤلف -رحمه الله- يفصِّل ميراثهم، وما سلكه الفقهاء من كونهم يذكرون الوارث ويذكرون أحواله أحسن مما سلكه الفرضيون.

فالفرضيون -رحمهم الله- يذكرون الفروض وأصحابها فيقولون مثلًا: النصف يرثه خمسة، ثم يذكرونهم، وهذا يشتت ذهن الطالب، لكن الفقهاء سلكوا مسلكًا آخر، يذكرون الإنسان ويذكرون أحواله في الإرث، وأيهما الموافق للقرآن؟ كلام الفقهاء هو الموافق للقرآن؛ لأنه يذكر الوارث ويذكر أحواله.

يقول: (فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع)

إذن الزوج ينحصر ميراثه في النصف أو الربع، لا ثالث لهما، فإن وُجِد فرع وارث فله الربع، وإن لم يوجد فله النصف؛ الدليل قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: ١٢]، والآية واضحة وصريحة.

إذن للزوج النصف إذا لم يوجد فرع وارث، والربع إن وُجد فرع وارث. ولا ثالث لهاتين الحالين.

امرأة هلكت عن زوج وأخ شقيق، كم للزوج؟

الطلبة: النصف.

الشيخ: زوج وأخ شقيق؟ !

الطلبة: النصف.

الشيخ: النصف. ليه؟

الطلبة: لعدم الفرع الوارث.

الشيخ: لعدم الفرع الوارث، هلكت امرأة عن زوج وابن ابن، كم؟

الطلبة: الربع.

الشيخ: الربع؛ لأن فيه فرع وارث. هلكت امرأة عن زوج وابن بنت؟

الطلبة: النصف.

الشيخ: النصف! لا تجورون جزاكم الله خيرًا. إياكم والجور.

الطلبة: النصف.

الشيخ: هلكت امرأة عن زوج وابن بنت؟

الطلبة: النصف.

الشيخ: لأيش؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: لأن الفرع هذا غير وارث، هو فرع لها لكنه غير وارث، فيكون له النصف كاملًا.

الزوجة يقول: (وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما) للزوجة فأكثر، كيف الزوجة فأكثر؟ ليش ما قال: للزوج فأكثر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>