للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطلبة: ما يُتصور.

الشيخ: ما يُتصور، لكن للزوجة فأكثر يمكن، قد يموت الإنسان عن زوجة واحدة أو عن زوجتين أو ثلاث أو أربع، أليس كذلك؟

إذن الزوجة الواحدة كالأربع.

يقول: (نصف حاليه فيهما) نصف حاليه؛ حالي مَن؟ الزوج.

(فيهما) أي: في الحالين.

فمثلًا إذا مات الزوج وله فرع وارث؛ أولاد، أو أولاد ابن، كم لزوجته؟

طلبة: ( ... ).

طلبة آخرون: ثمن.

الشيخ: هلك زوج عن زوجة وله فرع وارث؛ أبناء أو أبناء أبناء، كم للزوجة؟

الطلبة: الثمن.

الشيخ: تمام، والثنتين؟

الطلبة: الثمن.

الشيخ: والثلاث؟

الطلبة: الثمن.

الشيخ: والأربع؟

الطلبة: الثمن.

الشيخ: هلك هالك عن زوجة وأخٍ شقيق؟

الطلبة: الربع؟

الشيخ: لماذا؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: لعدم وجود فرع وارث؛ الدليل قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: ١٢]، الحمد لله الذي فرض هذا، يعني: لولا هذه الفريضة من الله -عز وجل- لبقي الناس في مشاكسة ونزاع لا نهاية له، لكن الله -جل وعلا- تولى ذلك بنفسه، هذا له الربع، هذا له الثمن، هذا له النصف.

(ولكلٍّ من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما) ذكر لهما -أي للأب والجد ( ... ).

الأب والجد، الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، لا بد من هذا، لأن الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث، له ثلاث حالات: إما أن يوجد ذكور من الفروع، وإما أن يوجد إناث من الفروع، وإما ألا يوجد أحد من الفروع. تخمَّر ولَّا بعد؟

ثلاث حالات:

الحالة الأولى: ألا يكون له أحد من الفروع.

الحال الثانية: أن يكون معه ذكور من الفروع.

والحال الثالثة: أن يكون معه إناث فقط من الفروع.

الحال الأولى: إذا لم يكن معه أحد من الفروع فإنه يرث بالتعصيب، ولا يرث بالفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>