للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأب، كم للزوجة؟ الربع. والأب؟ الباقي؛ لأنه عاصب.

هلك عن أخ شقيق وأب؟ كم للأب؟

طالب: نعطيه كل المال.

الشيخ: كل المال له!

الطالب: نعم.

الشيخ: لأنه عاصب. والعاصب يرث بلا تقدير.

إذا كان مع الأب إناثٌ فقط مع الفروع، فإنه يرث بالفرض وبالتعصيب.

مثاله: هلك هالك عن بنتين وأب، للبنتين الثلثان والباقي؟

طلبة: السدس.

الشيخ: تقول: الباقي للأب ولَّا إيه؟ لا، أقول: للأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا. لو قلت للأب الباقي ما هو في معناه؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هو الآن لا يزيد على الثلث، أخذت البنتان الثلثين، كم يبقى؟

طالب: الثلث.

الشيخ: الثلث، أقول: الباقي للأب، يصلح ولا ما يصلح؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: بس جواب ميت هذا!

طلبة: ( ... ).

الشيخ: يصلح ولَّّا لا؟

الطلبة: ما يصلح.

الشيخ: ما يصلح، وأيش أبغي أقول، أبغي أقول: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا. هل زاد ولا ما زاد؟ ما زاد.

إذن أقول: للبنتين الثلثان، والباقي للأب وأستريح.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف لا؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لو كان الذي يسأل عاميًّا، قال: والله توفي هذا الرجل عن بنتين وأب، ماذا أقول له؟ يعني: يحسن أن أقول للبنتين الثلثان، والباقي للأب؛ لأنك لو تقول: للبنتين الثلثان وللأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، أشغلته، ويش معناه هذا الكلام؟ لكن لو الباقي انتهى.

قد يقول: ويش معنى الثلثين والباقي؟ أقول: أعطي البنتين ريالين، وأعطي الأب كم؟ ريال، ويعرف.

لماذا حافظنا على أن نقول: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا؟ للآية الكريمة، قال الله تعالى: {وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١].

والمراد هنا بالولد الذكر والأنثى؛ لأن الولد في اللغة وفي الشرع أيضًا: يطلق على الذكر والأنثى، فإذا كان الله يقول: له السدس إن كان له ولد، فيجب أن نقول: له السدس فرضًا يجب كما قال الله عز وجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>