للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كيف نقول: الباقي تعصيبًا؟ نقول ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَلْحِقُوا الْفَرائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٢)، ألحقنا الفرائض بأهلها للبنتين الثلثان وللأب السدس بقي سدس، من يأخذه أولى رجل ذكر وهو الأب.

لذلك نحافظ على لفظ النص في هذا الباب، فنقول: للأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا.

الجد مثله تمامًا ولهذا قال: (ولكلٍّ من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما) فالأب والجد سواء، يعني: يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، وبهما تارة. الأخ؟ إذا هلك هالك عن بنت وأب، بنت واحدة وأب؟ أنا أحلُّ لك البنت؛ لأننا ما بعد وصلنا لها، البنت النصف؟

طالب: الأب له الباقي.

الشيخ: كيف تقول: الأب له الباقي؟ وكل اللي عندك يفهمون، وما هم بعوام.

الطالب: السدس.

الشيخ: السدس! وبعدين؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، لماذا حافظنا على قولنا: السدس فرضًا؟

طالب: ( ... ) السدس، الباقي.

الشيخ: لكن، لماذا لا نقول: للبنت النصف والباقي للأب، أو للبنت النصف وللأب النصف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لأيش؟ لموافقة القرآن.

مثال ما يرث فيه الأب بالتعصيب فقط؟

طالب: أن يكون معه غيره ..

الشيخ: هات مثال، اللي تقول حكم، هلك هالك.

الطالب: هلك هالك عن أبٍ وأخٍ شقيق.

الشيخ: أبٍ وأخٍ شقيق، يلَّا اقسم.

الطالب: للأخ الشقيق النصف، والباقي تعصيبًا ..

الشيخ: والباقي للأب تعصيبًا!

الطالب: لا، يا شيخ، الأخ الشقيق يأخذ بالعصب.

الشيخ: يأخذ بالتعصيب، ويطرد الأب؟ مثاله؟

طالب: أب وزوج، الزوج له النصف، والباقي للأب ..

الشيخ: والباقي للأب بالتعصيب.

نأخذ الفصل اللي بعده، أنا أرى ما نأخذه لسببين:

السبب الأول: أنه مبني على قول ضعيف، وما لنا وللقول الضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>