للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نأتي بالعادلة: هلك هالك؛ امرأة، عن زوج وأم وأخوين من أم، زوج وأم وأخوين من أم. المسألة من كم؟

طالب: ستة.

الشيخ: من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين من أم الثلث اثنان، الجميع ستة هذه أيش هي؟

طلبة: عادلة.

الشيخ: عادلة.

تعول إلى سبعة: أختان شقيقتان وأختان من أم وأم.

هي ثلثان وسدس، من ستة، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان أربعة، وأختان من أم الثلث اثنان، كم هذه؟

طالب: ستة.

الشيخ: الأم لها السدس واحد، تعول إلى سبعة، عالت إلى سبعة.

تعول إلى ثمانية؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما مشكل، نشوف، بنتان ( ... ).

نريد التي تعول إلى ثمانية.

أختان شقيقتان.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يخالف، نغَيِّر، أختان شقيقتان وأم وزوج، المسألة من كم؟

طالب: من ستة.

الشيخ: من ستة؛ للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللزوج النصف ثلاثة، الجميع ثمانية، عالت إلى ثمانية.

تعول إلى تسعة، كزوج وأختين شقيقتين وأم وأخ من أم، المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين؟

طالب: الثلثان أربعة.

الشيخ: الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، كم هذه؟

طلبة: ثمانية.

الشيخ: ثمانية، وللأخ من الأم؟

طالب: واحد.

الشيخ: واحد، السدس واحد، تعول إلى تسعة، فإن جعلت معه أخًا آخر فلهما الثلث، فتعول إلى عشرة، وهذا أعلى درجات العول؛ لأن الآن عالت بالثلثين، صار الذي له سدس ليس له الآن إلا عشر، والذي له ثلثان ليس له الآن إلا خُمُسان، وهذا أنقص ما يكون للورثة أن تعول المسألة إلى أيش؟ المسألة من ستة إلى عشرة.

يقول رحمه الله: (والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر) الربع مع الثلثين من اثني عشر؛ لأنه لا يمكن أن ينقسم بلا كسر إلا من اثني عشر، الربع مخرجه من أربعة، والثلثان مخرجهما من ثلاثة، فتكون من اثني عشر، مثاله:

<<  <  ج: ص:  >  >>