هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، كم للزوجة؟ المسألة من اثني عشر؛ للزوجة الربع ثلاثة، وأختان شقيقتان لهما الثلثان ثمانية، والباقي واحد للعم من اثني عشر.
الربع مع الثلث أيضًا من اثني عشر لتباين المخرجين؛ لأن مخرج الثلث من ثلاثة، ومخرج الربع من أربعة، وهما متباينان، فنضرب ثلاثة في أربعة تكون باثني عشر من اثني عشر.
الربع مع الثلث؛ كرجل هلك عن زوجته وأمه وعمه، فيها ربع، وفيها ثلث، وفيها الباقي، المسألة من؟
طالب: اثني عشر.
الشيخ: من اثني عشر، اقسم؟
طالب: للزوجة الربع ثلاثة.
الشيخ: للزوجة الربع ثلاثة، والأم؟
الثلث أربعة، هذه سبعة، والباقي للعم خمسة.
يقول:(أو السدس) يعني: الربع مع السدس من اثني عشر؛ لأن السدس والربع بينهما موافقة في النصف، فنضرب إما ثلاثة في أربعة أو اثنان في ستة، تكون جميعًا اثني عشر.
الربع مع السدس؛ كزوج هلك عن زوجة وعن جدة وعن ابن، عندنا الآن ربع وسدس ..
طالب:( ... ) يا شيخ.
الشيخ: كيف؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: كيف يا أخي؟
زوجة هلكت عن زوجها وابنها وجدتها؛ الزوج له الربع ثلاثة، والجدة لها السدس اثنان والباقي للابن هذه من اثني عشر، يقول:(وتعول إلى سبعة عشر) يعني أن الاثني عشر تعول إلى سبعة عشر، (وترًا) هذه حال، وليست تمييزًا لسبعة عشر؛ يعني: تعول إلى سبعة عشر حال كونها وترًا؛ يعني: ولا تعول شفعًا، وتعول ثلاث مرات، تعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر وترًا، إذن عولها ثلاث مرات وترًا أو شفعًا؟
طالب: وترًا.
الشيخ: وترًا، مثال ذلك: إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وعن أختين من أم وأم، افترضوا المثال هو صحيح ولّا لا؟ أختان شقيقتان وأختان من أم وأم.