الشيخ: لا يصح؛ لأن اثني عشر لا بد فيها من ربع، وهذه المسألة التي ضربناها من ستة، إذن هلك هالك عن زوجة وعن أختين شقيقتين وعن أم، المسألة فيها ربع، وفيها ثلثان، وسدس، نقول: من اثني عشر؛ للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية، هذه إحدى عشر، وللأم السدس اثنان هذه ثلاثة عشر.
تعول إلى خمسة عشر، مثال ذلك: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأب، المسألة من اثني عشر؛ لأن فيها ربعًا وثلثين، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، الجميع إحدى عشر، وللأم السدس اثنان، هذه ثلاثة عشر، وللأب السدس اثنان، هذه خمسة عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترًا.
هلك هالك عن ثماني أخوات شقيقات وعن جدتين وعن أخوين من أم وعن زوجة، نقسم، المسألة من اثني عشر، للأختين الشقيقتين ثمانية.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي، صدقت، نعم، لثماني الأخوات الشقيقات ثمانية، الثلثان ثمانية، وللأختين من أم الثلث أربعة، نحط أربع أخوات من أم، الثلث أربعة، وللجدتين السدس اثنان، وثلاث زوجات الربع ثلاثة، تعول إلى سبعة عشر.
نعود المرة الثانية، ثماني أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم وجدتان وثلاث زوجات، المسألة من اثني عشر؛ للأخوات الثمانية الشقيقات ثمانية، وللأربع أخوات من أم أربعة، هذه اثنا عشر، وللجدتين اثنان.
طالب: أربعة عشر.
الشيخ: لا، ما يصير أربعة عشر.
نعود: للأخوات الشقيقات الثمانية ثمانية، وللأخوات لأم الأربعة أربعة، هذه اثنا عشر، وللجدتين اثنان، هذه أربعة عشر، وللزوجات الثلاثة ثلاثة؛ الربع، هذه سبعة عشر، تسمى هذه المسألة أم الفروج، ويش لون أم الفروج؟ لأن كلها حريم، وكل امرأة ترث مثل الأخرى مع أن الجهات متفرقة، الجهات أخوات شقيقات وأخوات من أم وجدات وزوجات، وكل واحدة لا تزيد عن الأخرى في ميراثها، ولهذا يلغز بها، يقال: سبع عشرة امرأة من وجوه شتى ورثن تركة بالسوية، من يلقى هذا؟ هل يلقاه إلا إنسان عاد فاهمها، قلها لنا، مثلها لنا.