للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هلك هالك عن ..

طالب: ثماني أخوات شقيقات، وأربع أخوات لأم، وجدتان، وثلاث زوجات.

الشيخ: المسألة من؟

الطالب: اثنا عشر.

الشيخ: اثنا عشر، اقسم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لكل واحدة؟

الطالب: الثمن واحد، والأخوات لأم الأربعة لهن الثلث أربعة.

الشيخ: لكل واحدة؟

الطالب: واحد. والثلاث زوجات لهن الربع ثلاثة.

الشيخ: لكل واحدة؟

الطالب: واحد، والجدتان لهما السدس اثنين.

الشيخ: لكل واحدة واحد.

الآن، الحمد لله، فهمنا الأصول تنقسم من حيث العول إلى قسمين، منها ما يعول، ومنها ما لا يعول، الذي لا يعول أربعة، ابدأ من الأول: اثنين، ثلاثة، أربعة، ثمانية.

والتي تعول ثلاثة: ستة، واثنا عشر، وأربعة وعشرون.

اسمعوا (والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين) الثمن مع السدس.

إذن لا بد في الأربعة والعشرين من ثمن إذا قدرت مسألة من أربعة وعشرين وليس فيها ثمن فاعلم أنك غلطان، لا يمكن أن تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا وفيها ثمن مع سدس من أربعة وعشرين؛ كرجل مات عن زوجته وأمه وابنه هلك عن زوجته وأمه وابنه، صح؟

طلبة: صح.

الشيخ: المسألة من أربعة وعشرين؛ للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة هذه سبعة والباقي للابن سبعة عشر هذا ثمن مع سدس.

يقول: (أو مع ثلثين من أربعة وعشرين) لأن مخرج الثمن من ثمانية، والثلثين من ثلاثة، ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين.

الثمن مع الثلثين؛ كرجل هلك عن زوجته وبنتيه وعمه، المسألة من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، الجميع تسعة عشر، والباقي خمسة للعم، ما قال: ثمن مع ثلث؟ !

طالب: لا يجتمعان.

الشيخ: لا يمكن يجتمع، الثمن مع الثلث لا يمكن يجتمع؛ لأن الثمن لا يمكن أن يوجد إلا مع فرع وارث، والثلث لا يمكن يوجد مع فرع وارث، صح؟

طالب: صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>