للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الثمن لا يمكن أن يوجد إلا مع فرع وارث، والثلث لا يوجد مع فرع وارث؛ لأن الثلث فرض العدد من الإخوة من الأم، ولا يرثون مع الفرع الوارث، أو الأم بشرط ألا يوجد فرع وارث، ولهذا قال:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وَثُمْنٌ وَثُلْثٌ لَا يَحِلَّانِ مَنْزِلَا

يقولها الجعبري، لا يمكن يجتمعا.

الربع مع النصف يجتمعان ولّا ما يجتمعان؟

طالب: يجتمعان.

الشيخ: يجتمعان.

الربع مع النصف يجتمعان ولا ما يجتمعان؟

طالب: يجتمعان.

الشيخ: يجتمعان، الربع مع النصف يجتمعان؛ كامرأة هلكت عن زوجها وبنتها، تجتمع.

الربع مع الثمن؟

طالب: لا يجتمعان.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رُدَّ على كل فرض بقدره) هذا عكس العول، العول تنقص السهام وتزيد الفروض.

طالب: (وتعول إلى سبع وعشرين).

الشيخ: (وتعول إلى سبع وعشرين) تعول الأربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلا مرة واحدة وبثُمُنِها ولذلك تسمى البخيلة، والستة تسمى الكريمة، الستة -ما شاء الله- تعول بثلثيها شفعًا ووترًا، وإن شئت صارت ناقصة، فهي أوسع الأصول، الأربعة وعشرون ما تعول إلا مرة واحدة وبثُمُنها فقط إلى سبع وعشرين، مثاله: بنتان وأبوان وزوجة.

المسألة من أربعة وعشرين: للبنتين الثلثان ستة عشر، وللأم السدس أربعة، هذه عشرون، وللأب السدس أربعة، أربعة وعشرون، وللزوجة الثمن ثلاثة، هذه سبعة وعشرين، لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين مرة واحدة، وتر ولّا شفع؟

طالب: وتر.

<<  <  ج: ص:  >  >>