الشيخ: وتر، والفرضيون -كما قلت لكم- يتشبثون بكل أثر، ضعيف أو غير ضعيف، يستشهدون به لما يقولون، وكذلك النحويون، يقولون: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخطب ويقول في الخطبة: الحمد لله الذي حكم بالحق قطعًا وجزى كل نفس بما تسعى. وفي أثناء ذلك سألوه عن هذه المسألة فقال: وصار ثمن المرأة تُسْعًا. وهذا صحيح صار الثمن تسعًا؟ إي نعم، كان بلغوا ثلاثة من أربعة وعشرين، والآن ثلاثة من سبعة وعشرين، تُسْعًا، لكن من قال هذا: سبحان الله، صادف أن سجع الخطبة قبل أن يُسأل كان موافقًا للحُكم. هذا بعيد جدًّا، لكن الفرضيين يتشبثون بكل شيء.
إذن لو سُئِلنا ما أكرم الأصول في العول؟
طلبة: الستة.
الشيخ: الستة. ثم؟
طلبة: ثم الاثني عشر.
الشيخ: ثم الاثني عشر، ثم؟
طلبة: الأربعة وعشرون.
الشيخ: الأربعة وعشرون.
والذي يعول إذن أربعة وعشرون ونصفها وربعها، صح؟
طالب: صح.
الشيخ: أو ست وضعفها وضعف ضعفها، أو اثنا عشر ونصفها وضعفها، كل هذا صحيح،
أجل، نقف على باب الرد ونأخذ الأسئلة.
طالب: يا شيخ، ( ... ) ما له قاعدة في الفرائض.
الشيخ: ما له قاعدة، وما ليس له قاعدة فما أوشكه بالسقوط.
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي، ما فيه شك ولهذا اختار المحققون من العلماء أن الجدَّ أبٌ، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، الشيخ محمد عبد الوهاب، أئمة الدعوة في البلاد السعودية، كلهم يرون أن الجد أبٌ وأن الإخوة يسقطون به.
طالب: الجواب ( ... ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب:( ... ).
الشيخ: الزوج والأب، ما له فرض الأب إذا صار زوج وأب ما له فرض.
الطالب: يصير النصف والباقي.
الشيخ: إي، وهذا هو، النصف والباقي خمس مسائل.
الطالب:( ... ).
الشيخ: إلا ( ... ).
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا المسائل غير، لكن ما فيه إلا زوج وعاصب، بنت وعاصب، بنت ابن وعاصب، أخت شقيقة وعاصب، أخت لأب وعاصب، ما له غيره.