لما ذكر المؤلف -رحمه الله- عول المسائل، والعول -كما تعلمون- هو نقص في السهام، كل واحد من الورثة لا بد أن ينقص سهمه بسبب العول، ذكر ضد ذلك، وهو الردُّ، إذا بقي بعد الفروض شيء فماذا نعمل بالباقي؟ إن كان هناك عصبة فهو للعاصب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»(١)، إذا لم يكن عاصب فيقول المؤلف:(يرد على كل ذي فرض بقدره) إلا الزوجين، غير الزوجين فلا يُردُّ عليهم، حكاه بعضهم إجماعًا، واعلم أن مسألة الرد أصلًا فيها خلاف، فمن العلماء من قال: الرد ثابت، ومنهم من قال: إذا بقي بعد الفروض شيء رُد في بيت المال إذا لم يكن عاصب؛ لأن الرد على كلامهم يستلزم زيادة الفروض، فيجعل للبنت ثلاثة أرباع بدل النصف، وهلم جرًّا.
وهذا خلاف القرآن فالرد إذن لغو، وإذا بقي بعد الفروض شيء يُرَد إلى بيت المال.
كيف نعمل في الرد، تكون مسائل الرد تكون من ستة، إذا كان المردود عليهم من أصناف متعددة فأصلها من ستة إن كانوا جنسًا واحدًا، فأصلها من عدد رؤوسهم كالعصبات تمامًا، فإذا هلك هالك عن أربع بنات ولا عاصب، من كم المسألة؟
طالب: من أربعة.
الشيخ: من عدد رؤوسهن، من أربعة، كل واحدة تأخذ ربعًا.
إذا كانوا أجناسًا فهم من أصل ستة، ثم منتهى الفروض هو منتهى المسألة، فإذا هلك هالك عن أخوين من أم وعن أم؛ أجناس مختلفة ولّا لا؟
طالب: مختلفة.
الشيخ: مختلفة، نقول المسألة من كم؟ من ستة، للأخوين من أم الثلث؛ اثنان، والأم السدس؛ واحد، تعود المسألة إلى ثلاثة، فيكون للأم بدل السدس ثلثه، ويكون للأخوين بدل الثلث ثلثان.
هلك هالك عن بنت وبنت ابن؟
المسألة من ستة: للبنت النصف؛ ثلاثة، ولبنت الابن السدس؛ واحد، ما عندنا عاصب، تُرد المسألة إلى أربعة، ونقول: المسألة الآن من أربعة، للبنت النصف؛ ثلاثة من أصل ستة، ولبنت الابن واحد من أصل ستة، وهو الآن ربع.