للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت من أم؟

المسألة من ستة: للشقيقتين الثلثان؛ أربعة، ولأخت من أم السدس؛ واحد، ولا هناك عاصب تُرد المسألة إلى خمسة.

هلك هالك عن أخ من أم وجدة، ولا عاصب، أيش نعمل؟

المسألة من كم؟

طالب: من ستة.

الشيخ: من ستة؛ للأخ من الأم السدس؛ واحد، وللجدة السدس؛ واحد، تعود إلى اثنين، كم صار للأخ من الأم بعد الرد؟

طالب: النصف.

الشيخ: النصف، وللجدة؟

طالب: النصف.

الشيخ: النصف، إذن مسائل الرد اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة.

وستة؟ إذا صار ستة معناها استكملت الفروض، ولهذا نقول: في أختين شقيقتين وأختين من أم المسألة من ستة؛ للأختين الشقيقتين أربعة، وللأختين من أم الثلث؛ اثنان، فيه رد ولّا لا؟

طالب: ما فيه رد.

الشيخ: ما فيه رد، إذن مسائل الرد من اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، هذا إذا تعددت الأصناف، أما إذا كانوا صنفًا واحدًا فمن عدد رؤوسهم.

فلو هلك هالك عن خمس عشرة بنتًا من كم المسألة؟

طالب: من خمسة عشر.

الشيخ: من خمسة عشر؛ لأن المردود عليهم إذا كانوا جنسًا واحدًا كالعصبة إذا كانوا جنسًا واحدًا، لو هلك إنسان عن خمسة عشر عم من كم المسألة؟

طالب: من خمسة عشر.

الشيخ: من خمسة عشر، إذا قال قائل: العلماء مختلفون في الرد، منهم من أنكره وقال: ما بقي بعد الفروض يُرد في بيت المال؛ لأننا لو رددنا عليهم لزدنا على الفرض المقدر في كتاب الله، والذين قالوا بالرد قالوا: إن الله تعالى قال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: ٧٥] فإذا قلنا: هذا الزائد يصرف لبيت المال؛ صرفناه لعامة المسلمين، إذا قلنا بالرد صرفناه لمن؟

طالب: لأولي الأرحام.

الشيخ: لذوي الأرحام {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: ٧٥]، فالقول بالرد هو الصواب، أنه يُرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>