للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية) عند التباين، (أو وفقها للسهام في الأولى) وهذه سهلة، كذا؟ في الأولى.

(ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وَفْقِه فهو له وتعمل في الثالث، فأكثر عملك في الثاني مع الأول) فهي سهلة، الحمد لله.

الآن نأخذ أمثلة على هذا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: (وإن لم يرث الثاني كالأول) فهمت معناها؟ يعني أنهم يرثون من الاثنين، لكن يختلف الميراث، هلك هالك.

طالب: ( ... ) صححت الأولى.

الشيخ: صححت الأولى.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: وهو كذلك، لكن الجملة اللي قبلها: (وإن لم يرث الثاني كالأول).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء، اقسم.

طالب: المسألة من ثمانية؛ الزوجة الثمن واحد، والباقي سبعة لثلاثة أبناء، لا ينقسم ويباين.

الشيخ: إذا صحت.

الطالب: إذا صحت تباين.

الشيخ: لا ينقسم ويبابن، فنضرب ثلاثة في؟

الطالب: نضرب ثلاثة في ..

الشيخ: ثمانية.

الطالب: في ثمانية بأربعة وعشرين؛ يكون للزوجة الثمن ثلاثة، ولكل ابن سبعة.

الشيخ: ما هو بسبعة، لها الثمن؛ واحد مضروب في ثلاثة.

الطالب: الثمن؛ واحد مضروب في سهم المسألة يعطينا ثلاثة.

الشيخ: في ثلاثة بثلاثة، وللأبناء سبعة في ثلاثة؟

الطالب: بواحد وعشرين.

الشيخ: لكل واحد سبعة.

مات أحد الأبناء عن زوجةٍ وأمٍّ؛ الأم هي الزوجة لأبيه؟

الطالب: الأم هي الزوجة؟

الشيخ: إي حط على إحداها أم، وأخوين شقيقين، الأخوان هم الأبناء، حطها يا سبحان الله!

ويش هذا اللي كتبته؟

الطالب: الشقيق.

الشيخ: قاف بس قاف فقط، قاف وقاف.

الطالب: مات عن زوجة وأم وأخوين شقيقين؛ الأم لها السدس، والزوجة لها الربع، والباقي للأخوين الشقيقين.

الشيخ: من كم المسألة؟

الطالب: من اثني عشر.

الشيخ: من اثني عشر.

الطالب: الأم لها السدس؛ اثنين، والزوجة الربع؛ ثلاثة، والباقي سبعة، تقسيم ما ينقسم ويباين، نصحح المسألة.

الشيخ: إذن صحت.

<<  <  ج: ص:  >  >>