للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: نصحح مسألة الميت الأول، ثم نصحح مسألة الميت الثاني، وننظر بين السهام من المسألة الأولى وبين مسالته؛ فإما أن ينقسم، أو يوافق، أو يباين، فإذا انقسم تصح الجامعة مما تصح منه الأولى، فإذا وافق نثبت وفق المسألة ويكون هو جزء السهم، وإذا باين يضرب في كل المسألة ويكون جزء السهم، ويضرب جزء السهم في المسألة الأولى فتكون الجامعة، ثم من له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروبًا في جزء سهمها وتكون الجامعة؛ إن كان حيًّا أخذه، وإن كان ميتًا قسم على مسألته ويأخذ جزء سهمها، ومن له شيء في المسألة الثانية أخذه مضروبًا في جزء سهمه، ومن يرث في المسألتين نجمع على الأصل.

الشيخ: فهمتم الآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله! إحنا عدينا هذه المسائل، هذه أسهل من الأولى.

طالب: مسألة جديدة.

الشيخ: إي جديدة، يلَّا الآن حلها، حلَّ اللي في القاعدة الآن.

الطالب: هلك الميت عن زوجة وثلاثة أبناء، نصحح المسألة الأولى تكون من ثمانية؛ يكون للزوجة سهم واحد، والأبناء الباقي سبعة، ينكسر السبعة على الثلاثة، ننظر بينهما؛ إما أن يوافق، أو يباين، وهنا بينهما مباينة، فنثبت سهم الثلاثة ونضربها في أصل المسألة ثمانية فيكون أربعة وعشرين، ونصحح من أربعة وعشرين؛ للزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة، والأبناء سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، ينقسم على الثلاثة لكل ابن سبعة، ثم هلك أحد الأبناء عن زوجة وباقي من في المسألة.

الشيخ: عن زوجة ومن بقي في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>