الطالب: فالزوجة في المسألة الثانية تصير أمًا والأبناء من المسألة الثانية إخوة أشقاء، فيكون هلك عن أمٍّ وأخوين شقيقين وزوجة، فنصحح المسألة؛ للزوجة الربع، وللأم السدس، وللإخوة الباقي، فتكون المسألة من اثني عشر؛ للأم السدس اثنان، وللزوجة الربع ثلاثة، والإخوة الأشقاء الباقي سبعة، السبعة لا تنكسر على فريق الإخوة الأشقاء بين السبعة والاثنين عدد الرؤوس تباين تكون اثنين جزء السهم، نضرب اثنين في أصل المسألة اثني عشر بأربعة وعشرين، وهو المصحح، للأم اثنين في اثنين جزء السهم بأربعة، والإخوة الأشقاء سبعة في اثنين بأربعة عشر؛ لكل أخ سبعة، والزوجة ثلاثة في اثنين بستة.
ثم ننظر بين سهام الميت من المسألة الأولى -وهي سبعة- وبين مسألته أربعة وعشرين؛ فإما أن ينقسم، أو يوافق، أو يباين، وهنا يباين سبعة وأربعة وعشرين، فتكون أربعة وعشرين هي جزء السهم المسألة الأولى، فتضرب فيها، فتكون الجامعة وأربعة وعشرين في أربعة وعشرين بخمس مئة ستة وسبعين، ثم عند القسم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في جزء سهمها فإن كان حيًا أخذ تحت الجامعة وإن كان ميتًا قسم على مسألته ويكون هو جزء سهمها، فالزوجة في المسألة الأولى لها ثلاثة في جزء سهمها؛ أربعة وعشرين باثنين وسبعين، ولها في المسألة الثانية أربعة في سبعة بثمانية وعشرين.
الشيخ: ويش السبعة هذه؟
الطالب: في جزء سهمها.
الشيخ: سهام مورثها.
الطالب: لو عمل توافق يكون سهم المورث.
الشيخ: هل يسهل جزء سهمها؛ يعني من له شيء من الثانية أخذه مضروبًا؟
طالب: في سهام مورثها.
الشيخ: في سهام مورثها؛ كاملة عند التباين، أو وفقه عند التوافق.